استأنفها مع اللاحقة ( 1 ) ، ولا يكفيه إكمال الناقص وإعادة ما بعده ( 2 )
في الأصح والأحوط .
شرح
لم يتم رمي اللاحقة ( 1 ) .
وكأنه لاعتبار الموالاة في الرمي ، لكنه غير ظاهر ، بل ظاهر النصوص
خلافه من غير فرق بين كون العدد الناقص من اللاحقة دون الأربع كما هو مورد
فرضه أو أربع ، والرضوي ( 2 ) الموافق له غير ثابت الحجية .
نعم ، قد يوهمه خبر ابن أسباط : وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ، وأعاد
على ما بعدها إن كان قد أقم رميه ( 3 ) . لكن في صحيح معاوية التصريح بعد لزوم
استئناف اللاحقة إذا كانت أربعا وكانت السابقة أربعا ( 4 ) . اللهم إلا أن يختص
كلامه بما دون الأربع اللاحقة .
( 1 ) بلا خاف - كما قيل ( 5 ) - لفوات الترتيب .
( 2 ) كما هو المشهور ، ويقتضيه ظاهر النصوص ( 6 ) ، بل لعله صريحها .
وفي القواعد ، وعن السرائر ، والتحرير ، والتذكرة ، والمنتهى ، والمختلف :
الاكتفاء بالاكمال واستئناف اللاحقة ( 7 ) . وهو غير ظاهر الوجه .
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة 2 : 311 .
( 2 ) فقه الرضا : 226 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 / العود إلى منى / 3 .
( 4 ) وفيه : قلت : فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع ، والثانية بأربع ، والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمي الأولى
بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة . [ وسائل الشيعة : ب 6 / العود إلى منى / 2 ] .
( 5 ) جواهر الكلام 20 : 23 .
( 6 ) ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية
بسبع ، والثالثة بسبع ؟ قال : يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 6 / العود إلى منى / 2 ] .
( 7 ) قواعد الأحكام 1 : 448 / السرائر الحاوي 1 : 610 / تحرير الأحكام : 110 / تذكرة الفقهاء 1 : 393 /
منتهى المطلب 2 : 772 / مختلف الشيعة 2 : 311 .