والمريض ، والعبيد فيجوز لهم رمي الجمرات كل يوم في ليلته ( 1 ) ،
ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة ( 2 ) . ولو رمى الجمرة اللاحقة بعد أن رمى السابقة بأربع حصيات
ناسيا فيجزيه حينئذ إكمال السابقة سبعا ( 3 ) ، ولو كان أقل من أربع
شرح
( 1 ) كما استظهره في المدارك ( 1 ) ، والظاهر من صحيح ابن سنان ( 2 ) ،
وغيره .
نعم ، مثل خبر أبي بصير ( 3 ) مطلق شامل للمتقدم والمتأخر ، ولا يبعد
العمل بإطلاقه ، والأول مختص بالرمي يوم النحر ، مع أنه لا يصلح لتقييد
المطلق .
( 2 ) كما نص عليه في المدارك ( 4 ) ، لاطلاق بعض النصوص ، وتبعه في
الجواهر ( 5 ) .
( 3 ) إجماعا كما عن الخلاف ( 6 ) ، وظاهر غيره ( 7 ) ، ويشهد له غير واحد من
النصوص ( 8 ) . وعن علي بن بابويه : وجوب إعادة اللاحقة بعد إكمال السابقة إذا
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 8 : 233 .
( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ، ويضحي ويفيض بالليل .
[ وسائل الشيعة : ب 14 / رمي جمرة العقبة / 1 ] .
( 3 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل ، من هو ؟ قال : الحاطبة ، والمملوك الذي
لا يملك من أمره شيئا ، والخائف ، والمدين . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 7 ] .
( 4 ) مدارك الأحكام 8 : 233 .
( 5 ) جواهر الكلام 20 : 20 .
( 6 ) الخلاف 2 : 351 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 1 : 393 .
( 8 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : وقال في رجل رمى الجمار
فرمى الأولى بأربع ، والأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ .
[ وسائل الشيعة : ب 6 / العود إلى منى / 1 ] .