تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
والمريض ، والعبيد فيجوز لهم رمي الجمرات كل يوم في ليلته ( 1 ) ، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة ( 2 ) . ولو رمى الجمرة اللاحقة بعد أن رمى السابقة بأربع حصيات ناسيا فيجزيه حينئذ إكمال السابقة سبعا ( 3 ) ، ولو كان أقل من أربع
شرح
( 1 ) كما استظهره في المدارك ( 1 ) ، والظاهر من صحيح ابن سنان ( 2 ) ، وغيره . نعم ، مثل خبر أبي بصير ( 3 ) مطلق شامل للمتقدم والمتأخر ، ولا يبعد العمل بإطلاقه ، والأول مختص بالرمي يوم النحر ، مع أنه لا يصلح لتقييد المطلق . ( 2 ) كما نص عليه في المدارك ( 4 ) ، لاطلاق بعض النصوص ، وتبعه في الجواهر ( 5 ) . ( 3 ) إجماعا كما عن الخلاف ( 6 ) ، وظاهر غيره ( 7 ) ، ويشهد له غير واحد من النصوص ( 8 ) . وعن علي بن بابويه : وجوب إعادة اللاحقة بعد إكمال السابقة إذا
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 8 : 233 . ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ، ويضحي ويفيض بالليل . [ وسائل الشيعة : ب 14 / رمي جمرة العقبة / 1 ] . ( 3 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل ، من هو ؟ قال : الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف ، والمدين . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 7 ] . ( 4 ) مدارك الأحكام 8 : 233 . ( 5 ) جواهر الكلام 20 : 20 . ( 6 ) الخلاف 2 : 351 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 1 : 393 . ( 8 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع ، والأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ . [ وسائل الشيعة : ب 6 / العود إلى منى / 1 ] .