في كيفية ما في خبر ابن عمار ( 1 ) عن الصادق عليه السلام قال :
( ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت
جمرة العقبة ، فابدأ بالجمرة الأولى ، فارمها عن يسارها من بطن
المسيل ، وقل كما قلت يوم النحر ، ثم قم عن يسار الطريق ، فاستقبل
القبلة ، واحمد الله ، وأثن عليه ، وصل على النبي وآله ، ثم تقدم قليلا
فتدعو ، وتسأله أن يتقبل منك ، ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية ،
واصنع كما صنعت في الأولى ، وتقف ، وتدعو الله كما دعوت ، ثم
تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ، ولا تقف عندها ) .
وينبغي أن يرميها مستدبر القبلة ( 2 ) . وكيف كان ، فلا يجوز الرمي ليلا ( 3 ) إلا لعذر ( 4 ) ، كالخائف
شرح
( 1 ) الخبر المذكور رواه في الكافي بطريقين عن صفوان ، أحدهما
صحيح ، والآخر مصحح ، ورواه الشيخ عن الكافي بالطريق الآخر ( 1 ) .
( 2 ) كما نص عليه غير واحد ( 2 ) ، وتقدم الاشكال في دليله في مناسك
منى .
( 3 ) بلا خلاف ، للنصوص ، كما عرفت ( 3 ) .
( 4 ) بلا خلاف ، للنصوص المرخصة للخائف ، والراعي ، والحاطب ،
والعبد ، والمدين ، والمريض ( 4 ) ، بنحو يستفاد منها عموم الحكم لكل معذور .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 480 / التهذيب 5 : 261 / وسائل الشيعة : ب 10 / رمي جمرة العقبة / 2 وب 12 / منه / 1 .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 : 234 / قواعد الأحكام 1 : 439 / الدروس الشرعية 1 : 432 .
( 3 ) تقدم في ص 440 .
( 4 ) منها : حديث سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي
ليلا . [ وسائل الشيعة : ب 14 / رمي جمرة العقبة / 2 ] .