تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
في كيفية ما في خبر ابن عمار ( 1 ) عن الصادق عليه السلام قال : ( ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ، فابدأ بالجمرة الأولى ، فارمها عن يسارها من بطن المسيل ، وقل كما قلت يوم النحر ، ثم قم عن يسار الطريق ، فاستقبل القبلة ، واحمد الله ، وأثن عليه ، وصل على النبي وآله ، ثم تقدم قليلا فتدعو ، وتسأله أن يتقبل منك ، ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية ، واصنع كما صنعت في الأولى ، وتقف ، وتدعو الله كما دعوت ، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ، ولا تقف عندها ) . وينبغي أن يرميها مستدبر القبلة ( 2 ) . وكيف كان ، فلا يجوز الرمي ليلا ( 3 ) إلا لعذر ( 4 ) ، كالخائف
شرح
( 1 ) الخبر المذكور رواه في الكافي بطريقين عن صفوان ، أحدهما صحيح ، والآخر مصحح ، ورواه الشيخ عن الكافي بالطريق الآخر ( 1 ) . ( 2 ) كما نص عليه غير واحد ( 2 ) ، وتقدم الاشكال في دليله في مناسك منى . ( 3 ) بلا خلاف ، للنصوص ، كما عرفت ( 3 ) . ( 4 ) بلا خلاف ، للنصوص المرخصة للخائف ، والراعي ، والحاطب ، والعبد ، والمدين ، والمريض ( 4 ) ، بنحو يستفاد منها عموم الحكم لكل معذور .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 480 / التهذيب 5 : 261 / وسائل الشيعة : ب 10 / رمي جمرة العقبة / 2 وب 12 / منه / 1 . ( 2 ) شرائع الاسلام 1 : 234 / قواعد الأحكام 1 : 439 / الدروس الشرعية 1 : 432 . ( 3 ) تقدم في ص 440 . ( 4 ) منها : حديث سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا . [ وسائل الشيعة : ب 14 / رمي جمرة العقبة / 2 ] .