تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
الرمي ( 1 ) - الترتيب - أيضا - يبدأ بالأولى - ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ( 2 ) ، فلو رماها منكوسة أعاد على الوسطى ، وجمرة العقبة ( 3 ) . ووقت الرمي للمختار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها على الأصح ( 4 ) ، والأفضل - بل الأحوط - إيقاعه عند الزوال ، كما أن الأفضل
شرح
بأقل من سبع ( 1 ) . ( 1 ) لا طراد دليله في المقام . ( 2 ) إجماعا ، ونصوصا ( 2 ) . ( 3 ) إجماعا ، ويشهد له مصحح مسمع ( 3 ) ، وصحاح معاوية المصرحة بذلك ( 4 ) . ( 4 ) المشهور المصرح به في جملة من الصحاح . وفي بعضها : ( هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) ( 5 ) ، وما في مصحح معاوية : ( إرم كل يوم عند زوال الشمس ) ( 6 ) محمول على الندب بقرينة ما سبق ، ولأجله يضعف القول بوجوب ذلك اعتمادا عليه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : وقال : في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 6 / العود إلى منى / 1 ] . ( 2 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : قلت له : الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة . [ المصدر السابق : ب 5 / العود إلى منى / 1 ] . ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي رمي يوم الثاني ، فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى ، ويؤخر ما رمى بما رمى ، فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة . [ المصدر السابق : حديث 2 ] . ( 4 ) المصدر السابق : حديث 1 ، 3 ، 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 13 / رمي جمرة العقبة / 5 . ( 6 ) المصدر السابق : ب 12 / رمي جمرة العقبة / 1 . ( 7 ) الخلاف 2 : 351 / جواهر الفقه : 43 .