الرمي ( 1 ) - الترتيب - أيضا - يبدأ بالأولى - ثم الوسطى ، ثم جمرة
العقبة ( 2 ) ، فلو رماها منكوسة أعاد على الوسطى ، وجمرة العقبة ( 3 ) . ووقت الرمي للمختار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها على
الأصح ( 4 ) ، والأفضل - بل الأحوط - إيقاعه عند الزوال ، كما أن الأفضل
شرح
بأقل من سبع ( 1 ) .
( 1 ) لا طراد دليله في المقام .
( 2 ) إجماعا ، ونصوصا ( 2 ) .
( 3 ) إجماعا ، ويشهد له مصحح مسمع ( 3 ) ، وصحاح معاوية المصرحة
بذلك ( 4 ) .
( 4 ) المشهور المصرح به في جملة من الصحاح . وفي بعضها : ( هو والله
ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) ( 5 ) ، وما في مصحح معاوية : ( إرم كل يوم عند
زوال الشمس ) ( 6 ) محمول على الندب بقرينة ما سبق ، ولأجله يضعف القول
بوجوب ذلك اعتمادا عليه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : وقال : في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين
بسبع سبع ، قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 6 / العود إلى منى / 1 ] .
( 2 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : قلت له : الرجل يرمي الجمار
منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة . [ المصدر السابق : ب 5 / العود إلى منى / 1 ] .
( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي رمي يوم الثاني ، فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى ،
ويؤخر ما رمى بما رمى ، فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة . [ المصدر السابق : حديث 2 ] .
( 4 ) المصدر السابق : حديث 1 ، 3 ، 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 13 / رمي جمرة العقبة / 5 .
( 6 ) المصدر السابق : ب 12 / رمي جمرة العقبة / 1 .
( 7 ) الخلاف 2 : 351 / جواهر الفقه : 43 .