الفصل السابع
في ما يجب أيام التشريق بمنى وما يستحب فيه يجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، وكذلك الثالث
عشر - إن أقام ليلة بمنى - أن يرمي الجمار الثلاث ( 1 ) ، كل جمرة
بسبع حصيات ( 2 ) ، ويجب هنا - زيادة على ما تقدم من شروط
شرح
( 1 ) بلا خلاف يعرف ، أو مطلقا كما عن السرائر ( 1 ) ، أو إجماعا كما عن
المفاتيح ( 2 ) وشرحه ، ويقضيه الصحيح : ( الحج الأكبر الوقوف بعرفه ، ورمى
الجمار ) ( 3 ) ، وما ورد في من نسيها أو بعضها وذكر في اليوم الثالث أو يعده ( 4 ) ،
[ و ] غير ذلك . وما في جملة من العبارات من أنه سنة ، فيه متابعة للنصوص
المشتملة على ذلك ( 5 ) ، المحمول على ما يقابل ما فرض في الكتاب ، كما عن
الشيخ وغيره ( 6 ) .
( 2 ) إجماعا ، ويشهد له صحاح معاوية الواردة في من رمى بعض الجمار
هامش
( 1 ) السرائر الحاوي 1 : 606 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع 1 : 378 ، وفيه : بلا خلاف .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 / العود إلى منى / 1 .
( 4 ) كما في حديث بريد العجلي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في
اليوم الثاني ؟ قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه ، قلت : فإن لم يذكر إلا يوم
النفر ؟ قال : فليرمها ولا شئ عليه . [ وسائل الشيعة : ب 15 / رمي جمرة العقبة / 3 ] .
( 5 ) كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - إن الرمي سنة ، والسعي بين
الصفا والمروة فريضة . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 8 / السعي / 1 ] .
( 6 ) الجمل والعقود : 234 / المقنعة : 431 .