النساء ، حتى العقد ، أو الشهادة به في وجوب المبيت به ليلة الثالثة
عشر ( 1 ) ، ولا بين الاصطياد وسائر ما يحرم من الصيد حتى الدلالة إليه ،
ونحوها في ذلك ( 2 ) . السادسة : يستحب عند رجوعه من مكة إلى منى أن يقول : ( اللهم
بك وثقت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، فنعم الرب ،
ونعم المولى ، ونعم النصير ) .
شرح
وفيه : أن الرخصة إنما وردت في طرق العامة . نعم ، تقدم في خبر مالك بن
أعين : أن النبي صلى الله عليه وآله رخص للعباس المبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية
الحج ( 1 ) .
لكن يحتمل فيه كون السقاية للحاج من قبيل العبادة التي يكون صاحبها
مرخصا بلا فدية ، فالخروج عن عموم الفدية غير ظاهر ، فلاحظ .
( 1 ) المذكور في الخبر المتقدم : من أتى النساء ( 2 ) ، وظاهره : الاختصاص
بالوطئ كما ذكر في الجواهر ، وتنظر في إلحاق ما يتعلق بها من التقبيل ، واللمس ،
والعقد ، والشهادة ( 3 ) . وعن المدارك : فيه وجهان ( 4 ) .
لكن مقتضى الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عموم جواز النفر
الأول هو الأول .
( 2 ) المذكور في النصوص إصابة الصيد ( 5 ) ، والظاهر منه الاصطياد ،
فيكون الكلام فيه كما قبله ، قولا ، وقائلا ، ودليلا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 / العود إلى منى / 21 .
( 2 ) وهو خبر ابن المستنير المتقدم في ص 429 .
( 3 ) جواهر الكلام 20 : 40 .
( 4 ) مدارك الأحكام 8 : 248 .
( 5 ) تقدم في ص 429 .