تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
النساء ، حتى العقد ، أو الشهادة به في وجوب المبيت به ليلة الثالثة عشر ( 1 ) ، ولا بين الاصطياد وسائر ما يحرم من الصيد حتى الدلالة إليه ، ونحوها في ذلك ( 2 ) . السادسة : يستحب عند رجوعه من مكة إلى منى أن يقول : ( اللهم بك وثقت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، فنعم الرب ، ونعم المولى ، ونعم النصير ) .
شرح
وفيه : أن الرخصة إنما وردت في طرق العامة . نعم ، تقدم في خبر مالك بن أعين : أن النبي صلى الله عليه وآله رخص للعباس المبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحج ( 1 ) . لكن يحتمل فيه كون السقاية للحاج من قبيل العبادة التي يكون صاحبها مرخصا بلا فدية ، فالخروج عن عموم الفدية غير ظاهر ، فلاحظ . ( 1 ) المذكور في الخبر المتقدم : من أتى النساء ( 2 ) ، وظاهره : الاختصاص بالوطئ كما ذكر في الجواهر ، وتنظر في إلحاق ما يتعلق بها من التقبيل ، واللمس ، والعقد ، والشهادة ( 3 ) . وعن المدارك : فيه وجهان ( 4 ) . لكن مقتضى الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عموم جواز النفر الأول هو الأول . ( 2 ) المذكور في النصوص إصابة الصيد ( 5 ) ، والظاهر منه الاصطياد ، فيكون الكلام فيه كما قبله ، قولا ، وقائلا ، ودليلا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 / العود إلى منى / 21 . ( 2 ) وهو خبر ابن المستنير المتقدم في ص 429 . ( 3 ) جواهر الكلام 20 : 40 . ( 4 ) مدارك الأحكام 8 : 248 . ( 5 ) تقدم في ص 429 .
دليل الناسك — صفحة 438 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي