وكذا في سقوطها عمن بات بغيرها ثم رجع قبل أن ينشق الفجر
إليها ، وعن المعذور ( 1 ) الذي لا يجب عليه المبيت بها كالمريض ،
ومن كان له مريض يخاف عليه ، أو مال يخاف ضياعه ، ونحو ذلك .
نعم ، لا يجب الفدية على الرعاة والسقاة على الأقوى ( 2 ) . الخامسة : الأحوط عدم الفرق بين الوطئ وسائر ما يحرم من
شرح
الشمس فلا تصبح إلا بمنى ( 1 ) . ونحوه غيره .
لكن المحتمل في النصوص الأول : إرادة ترك الواجب ، وفي النصوص
الثانية : صورة الخروج للزيارة والنسك ، لا أقل من أنه مقتضى الجمع بينها وبين
غيرها .
( 1 ) فإن المصرح به في كلام بعض ثبوت الفدية على المعذور كغيره ( 2 ) ،
ويقتضيه إطلاق النصوص ، اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى خصوص المختار ،
لكنه ضعيف .
وربما قيل : إن الفدية لا تناسب العذر ( 3 ) .
لكن فيه : أنها جبران لا كفارة .
( 2 ) كما نص عليه في الدروس ، وتنظر في وجوبها على باقي
المعذورين ( 4 ) . ووجهه في الجواهر بظهور الرخصة الواردة فيهما في نفي
الفدية ، بخلاف الرخصة في الباقين لأنها عموم نفي الحرج والضرر ، وهو لا
يقتضي ذلك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 / العود إلى منى / 3 .
( 2 ) مستند الشيعة 2 : 279 .
( 3 ) مسالك الأفهام 2 : 364 .
( 4 ) الدروس الشرعية 1 : 460 .
( 5 ) جواهر الكلام 20 : 13 .