عن كل ( 1 ) ليلة شاة ( 2 ) ، وإن كان ناسيا ، أو جاهلا ( 3 ) ، أو غير ذلك ،
شرح
وسعيد ( 1 ) ما ظاهره العدم ، لكنه مطروح أو مأول .
( 1 ) كما يقتضيه الجمع بين النصوص المتضمن بعضها وجوب ثلاث
من الغنم إذا بات ثلاث ليال بمكة ( 2 ) ، وبعضها وجوب الدم على من بات ليلة
واحدة ( 3 ) ، وبعضها مطلق في وجوب الدم على من باب ليالي منى بغيرها ( 4 ) ، فإن
الجمع بينها يقتضي كون مبيت كل ليلة سببا للفدية .
وما في عبارة جماعة من إطلاق وجوب الدم على من بات ليالي منى
بغيرها ( 5 ) محمول على ذلك ، أو موهون به .
( 2 ) كما في خبر ابن ناجية المحمول عليه ما في غيره من إطلاق الدم ،
وضعفه منجبر بالعمل ، ولعلها المراد من إطلاق الدم في غير واحدة من
العبارات .
( 3 ) كما صرح به بعض ( 6 ) ، ويقتضيه إطلاق النص والفتوى .
هامش
( 1 ) ففي صحيح العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ؟ قال :
ليس عليه شئ ، وقد أساء .
وفي صحيح سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل ، فقال : لا
بأس . [ المصدر السابق : حديث 7 ، 12 ] .
( 2 ) كما في حديث جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة ؟ فقال : عليه
ثلاثة من الغنم يذبحهن . [ المصدر السابق : حديث 6 ] .
( 3 ) كما في صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه
دم . [ المصدر السابق : حديث 16 ] .
( 4 ) كما في صحيح علي بن جعفر المتقدم .
( 5 ) المقنعة : 421 / المراسم : 115 / الكافي في الفقه : 198 .
( 6 ) كشف اللثام 1 : 378 .