تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
مشتغلا بالعبادة إلى الفجر ( 1 ) ، ويجزئ عن المبيت بمنى ، وإن كان الأولى والأفضل هو الرجوع إليها قبل أن ينشق الفجر ( 2 ) ، بل قبل أن ينتصف الليل ( 3 ) ، ويجب البقاء حينئذ إلى الفجر ( 4 ) . فيكفي في المبيت الواجب بمنى أحد الأمرين : إما أن تغرب عليه الشمس بها ، أو يطلع عليه الفجر فيها وقد شغله نسكه بمكة عن الرجوع إليها قبل ذلك . وفي الصورة الأولى يجب البقاء فيها إلى انتصاف الليل ، وفي
شرح
( 1 ) كما يستفاد من جملة من النصوص ، معللا في بعضها : بأنه كان في طاعة الله تعالى ( 1 ) ، الشامل لكل عبادة واجبة ، أو مندوبة . وعن الحلي وجوب الكفارة ( 2 ) . لكنه غير ظاهر . ( 2 ) في الصحيح : ( ما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى ) ( 3 ) ، ونحوه غيره . ( 3 ) دليله غير ظاهر ، وما تضمن أنه إن خرج من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى مختص بغير المشغول بالعبادة ، ولذا استثني منه في صحيح معاوية ( 4 ) . ( 4 ) عملا بما دل على وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق الظاهر في الاستيعاب ، وثبوت الترخيص في الخروج بعد نصف الليل يقتصر عليه .
هامش
( 1 ) كما في صحيح معاوية بن عمار . المصدر السابق : حديث 9 . ( 2 ) السرائر الحاوي 1 : 604 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 / العود إلى منى / 5 . ( 4 ) وفيه : فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى ، إلا أن يكون شغلك نسكك . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 8 ] .