الثاني عشر ( 1 ) ، ولو تأهب للخروج على الأقوى ( 2 ) .
ولا يجب على من عدا هؤلاء ( 3 ) ، وإن كان الأولى بل الأحوط أن
لا يتركه من ارتكب ما عدا الصيد والنساء من محرمات الاحرام ( 4 ) ،
أو اقترف كبيرة أخرى ( 5 ) ، والصرورة ( 6 ) ، بل هو الأفضل
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، وعن المنتهى الاجماع عليه ( 1 ) ، ويشهد له جملة
من النصوص ، ففي مصحح الحلبي : ( إن أدركه المساء بات ولم ينفر ) ( 2 ) .
( 2 ) كما في الدروس : أنه الأشبه ( 3 ) ، واختاره في الجواهر ( 4 ) لاطلاق
النصوص . وعن التذكرة : الأقرب جواز الارتحال للمشقة في حط الرحال ( 5 ) ،
لكنه كما ترى !
( 3 ) كما يستفاد من النصوص المتقدمة في الموارد الثلاثة .
( 4 ) خروجا عن شبهة الخلاف من ابن سعيد كما تقدم .
( 5 ) خروجا عن شبهة خلاف الحلي كما عرفت .
( 6 ) لما عن الغنية ، والكافي ، والاصباح من كون الصرورة كغير متقي
الصيد والنساء في وجوب مبيت الثالثة ( 6 ) . ودليله غير ظاهر كما اعترف به في
الجواهر ( 7 ) ، وظاهر غيرها .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 : 776 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 / العود إلى منى / 1 .
( 3 ) الدروس الشرعية 1 : 461 .
( 4 ) جواهر الكلام 20 : 14 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 394 ، وفيها : ولو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله منها
فالأقرب عدم وجوب المبيت لمشقة الرفع والحط ، ولو كان مشغولا بالتأهب فغربت الشمس فالأقرب
لزوم المقام .
( 6 ) الغنية : 519 / الكافي في الفقه : 195 / الاصباح : 464 .
( 7 ) جواهر الكلام 20 : 40 .