تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
بعد الزوال ( 1 ) من اليوم الثاني عشر ، وهو النفر الأول ، وإلا وجب عليه المبيت بها ليلة الثالثة عشر أيضا ( 2 ) . وكذا لو غربت عليه الشمس قبل أن يخرج عنها في اليوم
شرح
يكن له أن ينفر في النفر الأول ) ( 1 ) . وظاهر خبره الآخر : تخصيص الجواز بمن اتقى جميع محرمات الاحرام ( 2 ) . وعن ابن سعيد العمل به ( 3 ) . لكنه غير ثابت الحجية ، فلا يصلح لمعارضة ما هو معول عليه . وعن الحلي تخصيصه بمن اتقى ما فيه الكفارة ( 4 ) . ودليله غير ظاهر . ( 1 ) فلا يجوز قبله كما هو المشهور ، بل قيل : إنه إجماع ( 5 ) ، ويشهد له جملة من النصوص المعتبرة ( 6 ) . نعم ، في خبر زرارة : ( لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال ) ( 7 ) . لكن لأجل عدم ثبوت الجابر له لا يصلح لصرف ما تقدم إلى الكراهة ، أو الاستحباب ، وإن حكي عن التذكرة أنه قربه ( 8 ) . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، بل ادعي عليه الاجماع ( 9 ) ، ويستفاد من النصوص المتقدمة وغيرها مما تضمن وجوب المبيت في منى ليالي التشريق .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : حديث 1 . ( 2 ) وفيه : عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال ، وما حرم الله عليه في إحرامه . [ المصدر السابق : حديث 7 ] . ( 3 ) الجامع للشرائع : 218 . ( 4 ) السرائر الحاوي 1 : 605 . ( 5 ) مدارك الأحكام 8 : 249 . ( 6 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 9 / العود إلى منى / 3 ] . ( 7 ) المصدر السابق : حديث 11 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 1 : 394 . ( 9 ) منتهى المطلب 2 : 769 .