تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
نعم ، لو لم يأت به إلى أن خرج الشهر أثم ( 1 ) وصح مطلقا ( 2 ) ، بل تقدم أنه ليس من الأركان ( 3 ) كي يفسد الحج بتعمد تركه ، وإنما أقصى ما يوجبه هو عدم التحلل عن الاحرام حتى في العقد ، والاشهاد عليه ( 4 ) إلا به . ولو خرج إلى أهله تاركا له عمدا ، أو جهلا ، أو نسيانا وجب عليه الرجوع لفعله ، ولو شق عليه الرجوع بنفسه يستنيب ( 5 ) ، ولا يتحلل عن إحرامه إلا إذا أتى به نائبه .
شرح
( 1 ) قد عرفت الكلام فيه . ( 2 ) يعني : وإن كان عامدا . ( 3 ) إجماعا كما في المسالك ، وبلا خلاف كما عن السرائر ( 1 ) ، وقد تقدم في مباحث الطواف . ( 4 ) وكل ما كان قد حرمه الاحرام منهن ، للأصل ، ومال إليه في الجواهر ( 2 ) . وفي القواعد وغيرها تخصيص التحريم بتركه بالوطء ، وما في حكمه من التقبيل ، واللمس ، والنظر ، لظهور تخصيص التحريم بالنساء بتركه في ذلك ( 3 ) . وفيه منع . ( 5 ) إجماعا ، ونصوصا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 348 / السرائر الحاوي 1 : 617 . ( 2 ) جواهر الكلام 19 : 262 ، 390 . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 445 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 58 / الطواف .