ويسعى ( 1 ) .
والظاهر أن مناط التعذر الموجب لجواز التقديم هو كونه متعذرا
أو ذا مشقة إلى آخر أيام التشريق ، لا خصوص يوم النحر ، ولا
مطلقا ( 2 ) .
لكن لو تمكن منهما بعد أيام التشريق فالأحوط الإعادة برجاء
المطلوبية . المسألة الرابعة : وقت طواف النساء هو وقت طواف الحج عقيب
الفراغ عنه على الأحوط ( 3 ) ، والأولى والأفضل أن يبادر إليه بعد
شرح
( 1 ) أخذا باحتمال عدم صحة التقديم .
( 2 ) النصوص خالية عن تحديد زمان العذر ، ومقتضاها اعتبار استمراره
إلى آخر وقت الطواف ، لكن في خبر الأزرق جواز التقديم لخائفة الحيض قبل
يوم النحر ( 1 ) ، ولأجل أن أقل الحيض ثلاثة أيام فإطلاقها يقتضي الاكتفاء بالعذر
في ثلاثة أيام أحدها يوم النحر ، بل هو وغيره من نصوص خائفة الحيض صريح
في عدم اعتبار استمرار العذر إلى آخر الوقت .
( 3 ) قال في كشف اللثام : ( لم ينص أكثر الأصحاب على آخر وقته
وظاهرهم أنه كطواف الحج . وفي الكافي ، والغنية ، والاصباح : إن آخر وقته أيام
التشريق ( 2 ) . وفي المبسوط ، وموضع آخر من الاصباح : يطوف للنساء متى شاء
من مقامه بمكة ( 3 ) . ويجوز أن يريد مقامه بها قبل العود إلى منى ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة
وخافت الطمث قبل يوم النحر ، أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا
خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت . [ وسائل الشيعة : ب 64 / الطواف / 2 ] .
( 2 ) الكافي في الفقه : 195 / الغنية : 516 / الاصباح : 461 .
( 3 ) المبسوط 1 : 310 / الاصباح : 469 .
( 4 ) كشف اللثام 1 : 377 .