تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
على كراهية هي على المتمتع شديدة ( 1 ) ، بل لا يبعد جوازه للمفرد والقارن اختيارا طول ذي الحجة ( 2 ) ، وفي المتمتع لا يخلو عن الاشكال ( 3 ) ، لكنه لو أخر أجزاءه طوافه وسعيه ما لم يخرج
شرح
التقصير ، فما عن جماعة من المنع عن التأخير ضعيف . ( 1 ) كما يستفاد من صحيح معاوية المتقدم . ( 2 ) بلا خلاف - كما قيل ( 1 ) - لاطلاق نصوص التأخير في التوسعة للمفرد والقارن ، والظاهر الاتفاق على عدم جواز تأخيرهما بعد ذي الحجة لأنه غاية وقت الحج ، كما يفهم من قوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) ( 2 ) . ( 3 ) فإن المحكي عن جماعة المنع عنه ( 3 ) ، ويقتضيه مفهوم الصحيح : ( لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ) ( 4 ) . لكنه ضعيف معارض بصحيح الحلبي المتقدم ، وصحيح هشام : ( لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق ، إلا أنك لا تقرب النساء ، ولا الطيب ) ( 5 ) ، ولذا كان المحكي عن الحلي ، والمختلف ، وسائر المتأخرين : الجواز ( 6 ) .
هامش
( 1 ) رياض المسائل 1 : 403 / مستند الشيعة 2 : 274 . ( 2 ) البقرة : 197 . ( 3 ) تقدمت الإشارة إلى بعضهم في هامش رقم 3 ص 416 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 / زيارة البيت / 9 . ( 5 ) المصدر السابق : حديث 3 . ( 6 ) السرائر الحاوي 1 : 602 / مختلف الشيعة 2 : 309 / مدارك الأحكام 8 : 110 .