لمناسكها المذكورة ( 1 ) ، وإلا فمن غده ( 2 ) ، بل الأحوط أن لا يؤخره
عنه ( 3 ) ، وإن كان الأقوى جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) ففي مصحح إسحاق : عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث ؟
قال عليه السلام : تعجيلها أحب إلي ، وليس به بأس إن أخرته ( 1 ) . ونحوه غيره .
( 2 ) في صحيح معاوية : ( في زيارة البيت يوم النحر ، قال عليه السلام : زره فإن
اشتغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه
يكره للمتمتع أن يؤخر ، وموسع للمفرد أن يؤخر ) ( 2 ) .
( 3 ) فإن المحكي عن جماعة المنع عنه ( 3 ) ، للنهي عنه في جملة من
النصوص ( 4 ) .
( 4 ) كما هو المنسوب إلى المتأخرين ( 5 ) ، ويقتضيه نفي البأس عن
التأخير في جملة من النصوص ، كمصحح إسحاق المتقدم ، وصحيح البزنطي ،
ومصحح ابن سنان ، وغيرها ( 6 ) ، وفي صحيح الحلبي : ( أنا ربما أخرته حتى
تذهب أيام التشريق ) ( 7 ) ، التي يتعين لأجلها حمل النهي على الكراهة .
أما حمل الناهية على المتمتع ، وغيرها على غيره ، فيأباه ما في نصوص
الترخيص في التأخير من المنع عن الطيب ( 8 ) ، الذي يحل لغير المتمتع بالحلق أو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 / زيارة البيت / 10 ، وفيه : ( إن أخرها ) .
( 2 ) المصدر السابق : ب 1 / زيارة البيت / 1 .
( 3 ) المقنعة : 420 / المراسم : 114 / شرائع الاسلام 1 : 240 / قواعد الأحكام 1 : 445 .
( 4 ) منها : صحيح منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى
حتى يزور . [ وسائل الشيعة : ب 1 / زيارة البيت / 6 ] .
( 5 ) مدارك الأحكام 8 : 110 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 / زيارة البيت / 10 ، 11 ، 9 .
( 7 ) المصدر السابق : حديث 2 .
( 8 ) ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ؟
قال : لا بأس ، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقرب النساء والطيب .
[ المصدر السابق ] .