أو صبيا ( 1 ) ، ولو غير مميز أحرم به وليه ( 2 ) ، أو مجنونا ، أو رقا أحرم
بإذن مولاه ( 3 ) ، ولا بين أن يكون إحرامه لحج ( 4 ) ، أو عمرة مطلقا عدا
شرح
وعن المسالك : إنه وجيه ، لانتفاء الدليل عليه بخصوصه ، مضافا إلى ما دل
على حل جميع المحرمات بالاحرام عدا النساء بالطواف ، فإن مقتضى عمومه
لهن حل الرجال به بلا حاجة إلى طواف ( 1 ) .
وفيه : أن ظاهر تلك النصوص الرجال ، وحينئذ مقتضى ما دل على حل
النساء بطوافهن ثبوت ذلك في حق النساء بقاعدة الاشتراك ، والعمدة فيه جملة
من النصوص كصحيح العلا ، والبجلي وغيرهما ، وفيه : ( فإذا طافت أسبوعا آخر
حل لها فراش زوجها ) ( 2 ) ، ونحوه غيره .
( 1 ) للاطلاق ، بل عن المنتهى ، والتذكرة : الاجماع على وجوبه على
الصبيان ( 3 ) .
( 2 ) وإلا لم يصح فلا يفيد الحرمة . وكذا الحال في المجنون ، فتأمل .
( 3 ) وإلا كان حراما باطلا فلا يفيد .
( 4 ) فإن طواف النساء واجب في جميع أنواع الحج إجماعا ، ونصوصا
واردة في أنواعه الثلاثة قد صرح فيها بأن حج التمتع ، والافراد ، والقران فيه
طواف النساء ، مضافا إلى طواف الزيارة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 325 ، ولا يخفى أنه نقل بالمعنى .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 84 / الطواف / 1 .
( 3 ) منتهى المطلب 2 : 768 / تذكرة الفقهاء 1 : 391 .
( 4 ) ففي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاث أطواف
بالبيت . . . الحديث .
وفي صحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون القارن إلا بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت ،
وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد . [ وسائل الشيعة : ب 2 / أقسام الحج / 9 ، 10 ] .