عمرة التمتع ( 1 ) .
ويطوف الولي بالصبي الغير المميز ( 2 ) ، ويستنيب في الصلاة
عنه ( 3 ) ، ويطوف المميز ويصلي مباشرة بنفسه ( 4 ) ، فلو تركه ولم
يطف الولي بغير المميز بقي على حكم إحرامه ( 5 ) إلى أن يطوف بعد
بلوغه ، أو يستنيب حيث يجوز له ذلك ، بل يبعد جواز استنابة الولي
أيضا ( 6 ) . المسألة الثانية : إذا تحلل بمنى فالأفضل أن يرجع ليومه إلى مكة
شرح
( 1 ) تقدم بيان ذلك في أول المقصد الثاني في بيان أحكام الطواف ( 1 ) .
( 2 ) كما يحرم به على ما سبق .
( 3 ) فإن مما ورد في حج الصبي يفهم أنه يقوم بما يمكن قيامه
كالطواف ، والسعي ، والوقوف ، ونحوها ، ويفعل الولي عنه ما لا يمكن أن يقوم به
كالتلبية ، وقد مر في خبر زرارة أنه يطاف به ، ويصلى عنه ( 2 ) .
( 4 ) فإن طوافه وصلاته كاحرامه .
( 5 ) كما صرح به غير واحد ( 3 ) ، لاطلاق أدلة التحلل به ، واحتمال أن
إحرامه لا يقتضي حرمة النساء - لأنه تمريني لا شرعي - في غير محله ، لظهور
الأدلة في كونه بحكم إحرام البالغ ، كظهوره في كونه كذلك بالإضافة إلى سائر
المحرمات .
( 6 ) يعني استنابة الولي قبل البلوغ ، أما بعد البلوغ فلا ولاية له على ذلك ،
ولا على غيره .
هامش
( 1 ) في ص 233 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 17 / أقسام الحج / 5 .
( 3 ) الدروس الشرعية 1 : 458 / مسالك الأفهام 2 : 355 / مدارك الأحكام 8 : 200 .