الفصل الخامس
في ما يجب بمكة المعظمة بعد مناسك منى
وفيه مسائل :
الأولى : إذا قضى مناسك يوم النحر بمنى وجب عليه الرجوع
إلى مكة لأداء مناسكها وهي ثلاثة :
الأول : الطواف وصلاته ، نحو ما مر في باب العمرة ، إلا أنه ينويه
لحج الاسلام ، ويسمى طواف الزيارة .
الثاني : السعي بين الصفا والمروة - أيضا - كذلك ، وعرفت أنه لا
يحل الطيب إلا به على الأقوى . الثالث : طواف النساء ، ولا يحللن للمحرم ( 1 ) ، ولا يتحللن عن
إحرامهن إلا به ( 2 ) ، من دون فرق بين أن يكون بالغا ،
شرح
( 1 ) إجماعا ونصوصا ( 1 ) ، خلافا للحسن فيحل بدونه ( 2 ) ، وضعفه ظاهر
كندرته .
( 2 ) كما هو المعروف ، المصرح به في كلام كثير من القدماء والمتأخرين .
وفي القواعد ، وعن المختلف : الاستشكال فيه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) منها : قوله عليه السلام : - في صحيح معاوية بن عمار - وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم
منه إلا الصيد . [ وسائل الشيعة : ب 13 / الحلق والتقصير / 1 ] .
( 2 ) مختلف الشيعة 2 : 308 .
( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 445 / مختلف الشيعة 1 : 292 ، 309 .