تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
مصداقا له ( 1 ) . ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه في محله أجزأ عنه ( 2 ) ، لكن الأحوط أن يكون بعد تعريفه نحو ما تقدم . وينحره بمنى إن ساقه في إحرام حجه ( 3 ) ، وبمكة ( 4 )
شرح
صاحبه ، ولم يثبت حق وضعي لله تعالى أو للفقراء كي يكون التفريط فيه تفريطا في الحق ، فيضمن بضمانه ، ووجوب الذبح بعدما كان موضوعه الفرد الخاص يسقط قهرا بتلفه . ( 1 ) في تعينه بالتعيين إشكال ظاهر ، فإنه لا دليل عليه ، والأصل ينفيه . لكن لو تم فعدم الضمان مع التلف بلا تفريط ظاهر للأصل ، والضمان مع التفريط واضح هنا ، لأن النذر يقتضي ثبوت حق وضعي لله سبحانه ، فإتلافه إتلاف له ، فيضمن لقاعدة الاتلاف ، كما لو أتلف الراهن العين المرهونة . اللهم إلا أن يفرق بينهما بأنه بعد السياق يسقط الحق ، فلو أتلفه بعد ذلك كان إتلافا لما ليس فيه حق ، وبذلك يفترق عن الرهن . كما أنه لو لم يتعين بالتعيين بقي في ذمته ، ولا يجدي التلف في فراغها بتفريط أو بدونه للأصل . وكأن المراد من تعيينه في الفرد تعيينه بسياق فرد ، لا مجرد التعيين قبل السياق . ( 2 ) كما تقدم في هدي التمتع ، لعموم الأدلة للمقامين ( 1 ) . ( 3 ) إجماعا ، للخبر : ( لا ذبح إلا بمنى ) ( 2 ) وقريب منه غيره . ( 4 ) إجماعا ، للموثق : سقت في العمرة بدنة أين أنحرها ؟ قال عليه السلام : بمكة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في ص 396 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 / الذبح / 6 . ( 3 ) المصدر السابق : حديث 3 .