عقد إحرامه بإشعاره أو تقليده ، ويجوز له ركوبه ( 1 ) ، وحلبه ، بل كل ما
لا يمنع عن نحره ، أو ذبحه ( 2 ) ، لكنه يجب عليه ذبحه ، أو نحره ( 3 ) ،
ولا يجوز له إبداله ( 4 ) ، ويتبعه في وجوب النحر ، أو الذبح نتاجه ( 5 ) .
ولو تلف بلا تفريط فلا ضمان ( 6 ) ، ولو فرط فلا يبعد ضمانه ( 7 ) .
وكذا لو نذر سياق هدي موصوف ، وعين الفرد
شرح
( 1 ) بلا خلاف ، للنصوص ، وكذا الحلب ( 1 ) . نعم ، قيد الركوب في
النصوص بغير المضر ، والمثقل ، والحلب بما لا ينهكها . ولا يضر بولدها ( 2 ) .
( 2 ) للأصل بعد بقائه على ملكه .
( 3 ) بلا خلاف فيه ظاهر ، ويقتضيه صحيح الحلبي : ( وإن كان أشعرها
نحرها ) ( 3 ) .
( 4 ) لتعينه للنحر .
( 5 ) بلا خلاف ظاهر ، للنصوص ( 4 ) . نعم ، يختص بالنتاج بعد السوق ، أما
قبله فيتوقف على سوقه مع أمه ، فيكون كأمه .
( 6 ) على المشهور ، وفي الصحيح : ( إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن
كان جزاء أو نذرا فعليه بدله ) ( 5 ) ونحوه غيره .
( 7 ) لكنه لا يخلو من إشكال ، لما عرفت من عدم خروجه عن ملك
هامش
( 1 ) منها : صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يحلب البدنة ، ويحمل عليها
غير مضر . [ وسائل الشيعة : ب 34 / الذبح / 4 ] .
( 2 ) انظر المصدر السابق : الأحاديث 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 32 / الذبح / 1 .
( 4 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 34 / الذبح / 1 ] .
( 5 ) المصدر السابق : ب 25 / الذبح / 1 .