تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
عقد إحرامه بإشعاره أو تقليده ، ويجوز له ركوبه ( 1 ) ، وحلبه ، بل كل ما لا يمنع عن نحره ، أو ذبحه ( 2 ) ، لكنه يجب عليه ذبحه ، أو نحره ( 3 ) ، ولا يجوز له إبداله ( 4 ) ، ويتبعه في وجوب النحر ، أو الذبح نتاجه ( 5 ) . ولو تلف بلا تفريط فلا ضمان ( 6 ) ، ولو فرط فلا يبعد ضمانه ( 7 ) . وكذا لو نذر سياق هدي موصوف ، وعين الفرد
شرح
( 1 ) بلا خلاف ، للنصوص ، وكذا الحلب ( 1 ) . نعم ، قيد الركوب في النصوص بغير المضر ، والمثقل ، والحلب بما لا ينهكها . ولا يضر بولدها ( 2 ) . ( 2 ) للأصل بعد بقائه على ملكه . ( 3 ) بلا خلاف فيه ظاهر ، ويقتضيه صحيح الحلبي : ( وإن كان أشعرها نحرها ) ( 3 ) . ( 4 ) لتعينه للنحر . ( 5 ) بلا خلاف ظاهر ، للنصوص ( 4 ) . نعم ، يختص بالنتاج بعد السوق ، أما قبله فيتوقف على سوقه مع أمه ، فيكون كأمه . ( 6 ) على المشهور ، وفي الصحيح : ( إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله ) ( 5 ) ونحوه غيره . ( 7 ) لكنه لا يخلو من إشكال ، لما عرفت من عدم خروجه عن ملك
هامش
( 1 ) منها : صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يحلب البدنة ، ويحمل عليها غير مضر . [ وسائل الشيعة : ب 34 / الذبح / 4 ] . ( 2 ) انظر المصدر السابق : الأحاديث 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 32 / الذبح / 1 . ( 4 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 34 / الذبح / 1 ] . ( 5 ) المصدر السابق : ب 25 / الذبح / 1 .
دليل الناسك — صفحة 394 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي