يجب فيها التوالي ( 1 ) وإن كان أحوط .
ولو رجع قبل خروج ذي الحجة ولم يصم الثلاثة صام العشرة
جميعا عند أهله ( 2 ) ، والأولى أن يفرق بين الثلاثة والسبعة ( 3 ) .
الحادية عشر : لا يخرج هدي القران عن ملك صاحبه ( 4 ) وإن
شرح
( 1 ) كما هو المشهور ، ويشهد له خبر إسحاق ( أفرقها ؟ قال عليه السلام : نعم ) ( 1 ) ،
ولأجله يحمل ما ظاهره وجوب التوالي ( 2 ) على كراهة التفريق ، وبه - أيضا -
يضعف القول بوجوبه ( 3 ) .
( 2 ) كما تضمنه جملة من النصوص الصحيحة المشار إليها آنفا . ولا يعتبر
المبادرة إليها - كما نص عليه غير واحد ( 4 ) - للاطلاق ، وقد يظهر من خبر
إسحاق ( 5 ) .
( 3 ) مقتضى ما في مصحح ابن جعفر عليه السلام ( لا يجمع بين الثلاثة
والسبعة ) ( 6 ) لزوم التفريق ، وحمله على ما إذا صام الثلاثة بمكة - كما في
الجواهر ( 7 ) - غير ظاهر .
( 4 ) كما هو المعروف ، للأصل ، وما دل على تعيين ذبحه أعم من ذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 55 / الذبح / 1 .
( 2 ) ففي حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : - في حديث - والسبعة لا يفرق
بينها . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 2 ] .
( 3 ) الكافي في الفقه : 188 .
( 4 ) مستند الشيعة 2 : 267 .
( 5 ) قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت
في حاجة إلى بغداد ، قال : صمها في بغداد ، قلت : أفرقها ؟ قال : نعم . [ وسائل الشيعة : ب 55 / الذبح / 1 ] .
( 6 ) المصدر السابق : حديث 2 .
( 7 ) جواهر الكلام 19 : 187 .