ولا يبعد كفاية سلامة العينين والأذنين هنا ( 1 ) ، وجواز التضحية
بالموجوء ، ونحوه ( 2 ) . لكن الأفضل أن تكون كبشا أملح ، أقرن ، فحلا
سمينا ، والأحوط أن تكون ثنيا ( 3 ) وإن كان الاجتزاء بالجذع من الضأن هنا
أيضا غير بعيد ، ويجزئ عنها الهدي الواجب ( 4 ) ، والجمع أفضل ( 5 ) .
ويستحب عند إرادة الذبح ، أو النحر أن يقول ( 6 ) :
وجهت وجهي . . . إلى آخر الآيات الثلاثة المتقدمة ، ثم يقول :
شرح
( 1 ) ففي العلوي المروي في نهج البلاغة : فإذا سلمت العين والأذن
سلمت الأضحية ، وتمت ، وإن كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك ( 1 ) .
وفي خبر ابن جعفر عليه السلام : واشتر سليم العينين والأذنين ( 2 ) .
( 2 ) ففي المروي عن كتاب ابن جعفر : ضح بكبش أملح ، أقرن ، فحلا
سمينا ، فإن لم تجد كبشا سمينا ، فمن فحولة المعز ، أو موجوء من الضأن أو
المعز ، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة ( 3 ) .
( 3 ) ففي خبر ابن جعفر : كان علي عليه السلام يقول : ضح بثني فصاعدا ( 4 ) .
( 4 ) كما عن غير واحد ، للصحيح : ( يجزي الهدي عن الأضحية ) ( 5 ) ،
ونحوه غيره .
( 5 ) كما يشعر به التعبير بالاجزاء في الصحيح .
( 6 ) كما في خبر ابن جعفر عليه السلام المتقدم .
هامش
( 1 ) نهج البلاغة : 155 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 141 / وسائل الشيعة : ب 60 / الذبح / 12 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 297 .