تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
ولا يبعد كفاية سلامة العينين والأذنين هنا ( 1 ) ، وجواز التضحية بالموجوء ، ونحوه ( 2 ) . لكن الأفضل أن تكون كبشا أملح ، أقرن ، فحلا سمينا ، والأحوط أن تكون ثنيا ( 3 ) وإن كان الاجتزاء بالجذع من الضأن هنا أيضا غير بعيد ، ويجزئ عنها الهدي الواجب ( 4 ) ، والجمع أفضل ( 5 ) . ويستحب عند إرادة الذبح ، أو النحر أن يقول ( 6 ) : وجهت وجهي . . . إلى آخر الآيات الثلاثة المتقدمة ، ثم يقول :
شرح
( 1 ) ففي العلوي المروي في نهج البلاغة : فإذا سلمت العين والأذن سلمت الأضحية ، وتمت ، وإن كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك ( 1 ) . وفي خبر ابن جعفر عليه السلام : واشتر سليم العينين والأذنين ( 2 ) . ( 2 ) ففي المروي عن كتاب ابن جعفر : ضح بكبش أملح ، أقرن ، فحلا سمينا ، فإن لم تجد كبشا سمينا ، فمن فحولة المعز ، أو موجوء من الضأن أو المعز ، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة ( 3 ) . ( 3 ) ففي خبر ابن جعفر : كان علي عليه السلام يقول : ضح بثني فصاعدا ( 4 ) . ( 4 ) كما عن غير واحد ، للصحيح : ( يجزي الهدي عن الأضحية ) ( 5 ) ، ونحوه غيره . ( 5 ) كما يشعر به التعبير بالاجزاء في الصحيح . ( 6 ) كما في خبر ابن جعفر عليه السلام المتقدم .
هامش
( 1 ) نهج البلاغة : 155 . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 141 / وسائل الشيعة : ب 60 / الذبح / 12 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 297 .