تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
- والأحوط الحزورة - إن ساقه في إحرام عمرته ( 1 ) . وكذا لو نذر هديا أو بدنة ونحو ذلك ( 2 ) ، إلا إذا قيده بالذبح ، أو النحر بمنى .
الثانية عشر : تستحب الأضحية لمن تمكن عنها استحبابا مؤكدا ( 3 ) ، عبر عنه بالوجوب في بعض رواياتها ( 4 ) .
شرح
( 1 ) للأمر بذلك في الصحيح ( 1 ) ، وظاهره الوجوب . لكن المعروف بينهم الاستحباب . ( 2 ) إجماعا صريحا وظاهرا في كلام غير واحد ( 2 ) ، ويشهد له الخبر : عن رجل جعل لله تعالى عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ، فقال عليه السلام لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله تعالى عليه ، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن ( 3 ) . وضعفه منجبر بالعمل ، وبه يخرج عن الأصل ، وإطلاق النذر ، مع أنه غير ظاهر ، فإن الظاهر أن الهدي والبدنة اسم لما ينحر بمكة ، فنذره نذر لذلك ، والتقييد بغير مكة يقتضي أن يكون المراد بالمنذور ما هو أعم من ذلك . ومن ذلك يظهر أنه لا تعبد في الخبر ، وأن العمل على مقتضى النذر إطلاقا وتقييدا ، صريحا وظاهرا . ( 3 ) إجماعا بقسميه كما في الجواهر ( 4 ) . ( 4 ) في صحيح ابن مسلم : الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير ، وهي سنة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وهو صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر ، وهو بين الصفا والمروة ، وهي بالحزورة . [ المصدر السابق : حديث 4 ] . ( 2 ) الخلاف 2 : 439 / الغنية : 519 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 / الذبح / 2 . ( 4 ) جواهر الكلام 19 : 219 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 60 / الذبح / 3 .