ليذبح بمنى ( 1 ) .
والأحوط أن يقصد به ما في ذمته من الهدي أو الكفارة ( 2 ) ، ولو
مات قبل أن يبعث به قضي من صلب ماله ( 3 ) .
وأما السبعة الباقية فيصومها بعد الرجوع إلى أهله ( 4 ) ، ولا
شرح
وليس له صوم ، ويذبحه بمنى ( 1 ) ، وصحيح عمران في من نسيها حتى قدم أهله ،
قال عليه السلام : يبعث بدم ( 2 ) .
لكن الظاهر أن الأخير ليس مما نحن فيه ، بل هو في من تركها حتى قدم
أهله ، وكذا جملة من النصوص الواردة في من لم يتمكن من الصوم بمكة أو في
الطريق حتى قدم أهله ( 3 ) ، فإن الجميع لا إطلاق لها من حيث الزمان ، وإنما نظرها
إلى المكان فقط ، وحينئذ فما تضمنته من جواز الصوم عند أهله لا يعارض ما
نحن فيه .
نعم يعارض صحيح عمران ، لكن الأقرب في الجمع تخصيص الصحيح
بالناسي ، وحمل تلك النصوص على غيره من المعذورين .
( 1 ) كما صرح به في صحيح منصور .
( 2 ) لاحتمال كونه كفارة لترك النسك الواجب .
( 3 ) لأنه مال في الذمة ، فيكون دينا كسائر الحقوق المالية فيخرج من
الأصل .
( 4 ) إجماعا ، وكتابا ، ونصوصا مستفيضة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 47 / الذبح / 1 .
( 2 ) المصدر السابق : حديث 3 .
( 3 ) منها : صحيح معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح عليه السلام ، قال : سألته عن المتمتع ليس له أضحية
وفاته الصوم حتى يخرج ، وليس له مقام ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام
عشرة أيام في أهله . [ المصدر السابق : حديث 2 ] .