تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
ليذبح بمنى ( 1 ) . والأحوط أن يقصد به ما في ذمته من الهدي أو الكفارة ( 2 ) ، ولو مات قبل أن يبعث به قضي من صلب ماله ( 3 ) . وأما السبعة الباقية فيصومها بعد الرجوع إلى أهله ( 4 ) ، ولا
شرح
وليس له صوم ، ويذبحه بمنى ( 1 ) ، وصحيح عمران في من نسيها حتى قدم أهله ، قال عليه السلام : يبعث بدم ( 2 ) . لكن الظاهر أن الأخير ليس مما نحن فيه ، بل هو في من تركها حتى قدم أهله ، وكذا جملة من النصوص الواردة في من لم يتمكن من الصوم بمكة أو في الطريق حتى قدم أهله ( 3 ) ، فإن الجميع لا إطلاق لها من حيث الزمان ، وإنما نظرها إلى المكان فقط ، وحينئذ فما تضمنته من جواز الصوم عند أهله لا يعارض ما نحن فيه . نعم يعارض صحيح عمران ، لكن الأقرب في الجمع تخصيص الصحيح بالناسي ، وحمل تلك النصوص على غيره من المعذورين . ( 1 ) كما صرح به في صحيح منصور . ( 2 ) لاحتمال كونه كفارة لترك النسك الواجب . ( 3 ) لأنه مال في الذمة ، فيكون دينا كسائر الحقوق المالية فيخرج من الأصل . ( 4 ) إجماعا ، وكتابا ، ونصوصا مستفيضة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 47 / الذبح / 1 . ( 2 ) المصدر السابق : حديث 3 . ( 3 ) منها : صحيح معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح عليه السلام ، قال : سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج ، وليس له مقام ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام عشرة أيام في أهله . [ المصدر السابق : حديث 2 ] .
دليل الناسك — صفحة 392 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي