ويجوز الاشتراك فيها ( 1 ) ، والتبرع بها عن الحي أو الميت ( 2 ) .
ويضحى عن الصبي ولو غير المميز لا عن الحمل ( 3 ) .
وأفضل أوقاتها بعد طلوع الشمس من يوم النحر ( 4 ) ، ومضي
قدر صلاة العيد . ويمتد وقتها بمنى أربعة أيام ، وفي غيرها ثلاثة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إجماعا ، ونصوصا تقدمت الإشارة إليها في الهدي ( 1 ) .
( 2 ) ففي المرسل : أنه ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نسائه ، وضحى عمن لم
يضح من أهل بيته ، وضحى عمن لم يضح من أمته ، وضحى أمير المؤمنين عليه السلام
كل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) . ويستفاد أيضا من غيره .
( 3 ) ففي المرسل : لا يضحى عمن في البطن ( 3 ) .
( 4 ) ففي الموثق : متى نذبح ؟ قال عليه السلام : إذا انصرف الإمام ، : قلت : فإن كنت
في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة ، قال عليه السلام : إذا استقبلت الشمس ( 4 ) .
المحمول على الاستحباب كما هو مقتضى الجمع في المندوبات .
( 5 ) في الجواهر : حكاية الاجماع بقسميه على التفصيل المذكور ( 5 ) ،
ويشهد له صحيح ابن جعفر عليه السلام ( 6 ) وغيره ، وعليه يحمل إطلاق غيره ، كما
يحمل ما دل على أنه بمنى ثلاثة ، وفي غيرها واحد ( 7 ) على الفضل .
هامش
( 1 ) راجع ص 368 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 60 / الذبح / 6 ، 7 ، 9 .
( 3 ) المصدر السابق : حديث 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 29 / صلاة العيد / 3 ، وفيه : استقلت الشمس .
( 5 ) جواهر الكلام 19 : 223 .
( 6 ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن
الأضحى في غير منى ؟ فقال : ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ،
له أن يضحي في اليوم الثالث ؟ فقال : نعم . [ وسائل الشيعة : ب 6 / الذبح / 1 ] .
( 7 ) كما في خبر كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر ؟ فقال : أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في
البلدان فيوم واحد . [ المصدر السابق : حديث 6 ] .