فيها بعد أيام التشريق ( 1 ) ، وإن كانت تصح طول ذي الحجة ( 2 ) . ولو وجد الهدي أو ثمنه وقد صامها فالأحوط الهدي ( 3 ) ، ولو
خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي عليه ( 4 ) ، ويبعث به
شرح
( 1 ) وفي كشف اللثام ( 1 ) ، جعله الأقرب ، كما عرفت .
( 2 ) ففي صحيح زرارة : من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة
أيام في العشر الأواخر فلا بأس ( 2 ) .
( 3 ) وعن القاضي وجوبه ( 3 ) ، لخبر عقبة ( 4 ) ، لكنه محمول على الفضل
عند كثير ( 5 ) ، بل حكي عن الأكثر ( 6 ) ، لخبر حماد ( 7 ) المتضمن لاجزاء الصيام ،
المؤيد أو المعتضد بخبر أبي بصير ( 8 ) .
( 4 ) إجماعا كما عن جماعة ( 9 ) ، ويقتضيه - مضافا إلى اختصاص دليل
البدلية بشهر ذي الحجة فيرجع في غيره إلى إطلاق دليل وجوبه - صحيح
منصور : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ،
هامش
( 1 ) كشف اللثام 1 : 364 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 46 / الذبح / 13 .
( 3 ) كذا نقله في المستند عن المهذب ، ولم أجده فيه فراجع : مستند الشيعة 2 : 267 .
( 4 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا ، فلما أن صام ثلاثة أيام في
الحج أيسر ، أيشتري هديا فينحره ، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال : يشتري
هديا فينحره ، ويكون صيامه الذي صامه نافلة له . [ وسائل الشيعة : ب 45 / الذبح / 2 ] .
( 5 ) النهاية : 256 / شرائع الاسلام 1 : 237 / الجامع للشرائع : 211 / قواعد الأحكام 1 : 440 / الدروس
الشرعية 1 : 440 .
( 6 ) مدارك الأحكام 8 : 56 .
( 7 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ؟
قال أجزأه صيام . [ وسائل الشيعة : ب 45 / الذبح / 1 ] .
( 8 ) عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن
شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد انقضت . [ وسائل الشيعة : ب 44 / الذبح / 3 ] .
( 9 ) الخلاف 2 : 279 / مدارك الأحكام 8 : 55 .