تصدق به للفقير على الأقوى ( 1 ) . العاشرة : لو لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب أن يصوم بدله عشرة
أيام ( 2 ) ، ثلاثة منها في الحج ، ولا يعتبر فيها نية الإقامة ( 3 ) ، ولا أن
يصومها بمكة المعظمة ، بل تصح مطلقا . لكنه يجب فيها التوالي ( 4 ) ،
وأن يصومها في ذي الحجة ( 5 ) ولو في أول العشرة ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) كما عن العلامة في التذكرة وغيرهما ( 1 ) ، لأنها المذكور في الكتاب ،
لكنه لا يتم بناء على وجوب الاهداء ، لأنه تصرف ممنوع عنه . إلا أن يقال :
بطلانه بالنهي عنه لا يمنع من تحقق الوصول إلى أهله .
( 2 ) إجماعا ، وكتابا ( 2 ) ، وسنة ( 3 ) .
( 3 ) إجماعا ، ونصوصا ( 4 ) .
( 4 ) إجماعا ، نصا ( 5 ) وفتوى .
( 5 ) إجماعا ، للصحيح المفسر لقوله تعالى : ( في الحج ) بذي الحجة ( 6 ) .
( 6 ) كما صرح به جماعة ( 7 ) ، لاطلاق الصحيح المتقدم ، مضافا إلى رواية
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 385 / منتهى المطلب 2 : 752 .
( 2 ) يشير إلى قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك
عشرة كاملة . . . ) [ البقرة : 196 ] .
( 3 ) انظر : وسائل الشيعة : ب 46 / الذبح .
( 4 ) منها : صحيح رفاعة بن موسى ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافرا ، إنا
أهل بيت نقول ذلك . . . الحديث [ المصدر السابق : حديث 1 ] .
( 5 ) منها : قوله عليه السلام : - في حديث إسحاق بن عمار - لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة .
[ المصدر السابق : ب 53 / الذبح / 1 ] .
( 6 ) المصدر السابق : ب 46 / الذبح / 1 .
( 7 ) النهاية : 255 / شرائع الاسلام 1 : 237 / الجامع للشرائع : 211 / قواعد الأحكام 1 : 440 / الدروس
الشرعية 1 : 440 .