تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
قليلا ( 1 ) ، بل هو الأحوط ، ويجوز تخصيص ثلثه بنفسه ( 2 ) ، أما استحبابه - كما ينسب إلى المشهور ( 3 ) - ففيه إشكال ( 4 ) . والأحوط ( 5 ) أن يصرف ثلثيه على الغير ، بأن يتصدق على الفقير بثلثه ، ويهدي ثلثه الآخر إلى فقير
شرح
( 1 ) أما الثلث - كما في خبر العقرقوفي الوارد في هدي السياق ( 1 ) - فلم يعرف قائل به ، بل الظاهر أنه خلاف السيرة القطعية . ( 2 ) للأصل ، ويقتضيه خبر العقرقوفي ، فتأمل . ( 3 ) وإن صرح به جماعة ( 2 ) ، وعن ظاهر آخرين . ( 4 ) وفي الجواهر : لا ريب فيه ( 3 ) ، للأمر به في خبر العقرقوفي . لكن الجمع بينه وبين صحيح سيف ( 4 ) يقتضي أن يكون المراد من أكله أكله مع أهله ، وحينئذ فإن كان مراد الجواهر ذلك ففي محله ، وإن كان المراد أكله نفسه فغير ظاهر . هذا ، مضافا إلى أن النصوص المذكورة إنما وردت في غير هدي التمتع ، فاستفادة حكمه منها لا يخلو من إشكال . ( 5 ) ففي الدروس : وجوب صرفه في الأكل ، والصدقة ، والهدية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وفيه : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة ، قلت : أي شئ أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدق بثلث . [ وسائل الشيعة : ب 40 / الذبح / 18 ] . ( 2 ) المبسوط 1 : 374 / الجامع للشرائع : 214 / الدروس الشرعية 1 : 450 . ( 3 ) جواهر الكلام 19 : 160 . ( 4 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع ؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 40 / الذبح / 3 ] . ( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 450 .