أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . اللهم منك
ولك . بسم الله وبالله والله أكبر . اللهم تقبل مني .
والأولى أن يقول بعد ذلك :
اللهم ( 1 ) تقبل مني كما تقبلت عن إبراهيم خليلك ، وموسى
كليمك ، ومحمد حبيبك صلى الله ( 2 ) عليه وآله وعليهم .
التاسعة : يستحب أن يأكل الناسك شيئا من هديه ( 3 ) ولو
شرح
( 1 ) المذكور في الرضوي خال عن ( اللهم ) ( 1 ) .
( 2 ) المذكور في الرضوي : ( صلى الله عليهم ) ( 2 ) .
( 3 ) كما عن ظاهر الأصحاب . وعن السرائر ، والدروس : الوجوب ( 3 ) .
واختاره في الشرائع ( 4 ) ، للأمر به في قوله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا القانع
والمعتر ) ( 5 ) ، وفي الصحيح : ( إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله
تعالى : ( فكلوا منها . . . ) الآية ) ( 6 ) . لكن في صحيح سيف : ( أطعم أهلك ثلثا ،
وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ( 7 ) ، فإنه ظاهر في بيان الآية وإن كان
مورده هدي السياق ، لكن يمكن حمل الأهل فيه على ما يعم نفسه . وكون الأمر
في الآية في مقام توهم الحضر غير ثابت .
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 224 ، ولفظ ( اللهم ) موجود فيه .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) السرائر الحاوي 1 : 598 / الدروس الشرعية 1 : 439 .
( 4 ) شرائع الاسلام 1 : 236 .
( 5 ) الحج : 36 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 40 / الذبح / 1 .
( 7 ) المصدر السابق : حديث 3 .