تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
وإن أثم بتأخيره ( 1 ) . ويستحب عند الذبح أو النحر أن يقول ( 2 ) : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما
شرح
بل قيل : لولاه ، ولولا الاجماع لأمكن القول بجواز التأخير عنه ( 1 ) . والأمر هين بعدما عرفت . ( 1 ) كما هو المشهور ، بل نسب إلى علمائنا ( 2 ) ، وأنه اتفاقي ( 3 ) ، ودليله غير ظاهر إلا التأسي ، وما ورد في الخائف والنساء إذا أفضن من المشعر ليلا ( 4 ) . لكن الأول لا يتم ، والثاني قاصر الدلالة ، لوروده في مقام بيان طريق الاستعجال في الفراغ من الحج ، مع عدم تعرضه لوقت الذبح ، بل إنما فيه الترتيب بين التوكيل بالذبح والتقصير ، لا نفس الذبح . ومن هنا كان ظاهر جماعة ( 5 ) ، وصريح السرائر وغيرها : أن وقته طول ذي الحجة ، فيجوز التأخير إلى آخر الشهر ( 6 ) . نعم ، لو ثبت أن وقت الحلق ، أو التقصير يوم النحر ، أو أيام التشريق فمقتضى وجوب الترتيب بينهما وبين الذبح وجوبه ، وعدم جواز تأخيره عنهما . ( 2 ) كما في صحيح معاوية ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة : 2 : 259 . ( 2 ) منتهى المطلب 2 : 765 . ( 3 ) مستند الشيعة : 2 : 258 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 17 / الوقوف بالمشعر . ( 5 ) شرائع الاسلام 1 : 235 / قواعد الأحكام 1 : 443 . ( 6 ) السرائر الحاوي 1 : 595 / النهاية : 257 / الجامع للشرائع : 211 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 37 / الذبح / 1 .