تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وأن يتولى الناسك الذبح ، أو النحر بنفسه ( 1 ) ، ولو لم يحسن فليضع السكين بيده ويقبض الذابح على يده فيذبح ( 2 ) ، وإلا فليشهد ذبحه ( 3 ) ، ولا بأس بأن يضع يده على يد الذابح . الثامنة : يجب النية في الذبح أو النحر ( 4 ) كما مر في غيره من المناسك ، ولو استناب في الذبح أو النحر ( 5 ) فإن أخذ الذابح بيده فذبح نويا جميعا ( 6 ) ، وإلا نواه النائب . ولو نوى الناسك وحده أجزأه على إشكال ( 7 ) أحوطه أن ينويا جميعا .
شرح
( 1 ) للتأسي ، وللأمر به في النصوص ( 1 ) . ( 2 ) كما يستفاد من صحيح معاوية ( 2 ) . ( 3 ) كما في خبر بشر بن زيد ( 3 ) . ( 4 ) لأنهما عبادة كغيرهما من أفعال الحج . ( 5 ) لا إشكال في مشروعية الاستنابة ، والنصوص بها شاهدة ( 4 ) ، وظاهرها تولي النائب النية . ( 6 ) لنسبة الفعل إليهما معا . ( 7 ) بل في كشف اللثام : لا تجزي حينئذ نية المنوب عنه ، لأن النية إنما
هامش
( 1 ) ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 37 / الذبح / 1 ] . ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليه السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح . [ المصدر السابق : ب 36 / الذبح / 5 ] . ( 3 ) المصدر السابق : حديث 4 . ( 4 ) ففي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن . [ وسائل الشيعة : ب 17 / الوقوف بالمشعر / 6 ، وانظر : ب 36 / الذبح ] .