وأن يتولى الناسك الذبح ، أو النحر بنفسه ( 1 ) ، ولو لم يحسن
فليضع السكين بيده ويقبض الذابح على يده فيذبح ( 2 ) ، وإلا فليشهد
ذبحه ( 3 ) ، ولا بأس بأن يضع يده على يد الذابح . الثامنة : يجب النية في الذبح أو النحر ( 4 ) كما مر في غيره من
المناسك ، ولو استناب في الذبح أو النحر ( 5 ) فإن أخذ الذابح بيده
فذبح نويا جميعا ( 6 ) ، وإلا نواه النائب . ولو نوى الناسك وحده أجزأه
على إشكال ( 7 ) أحوطه أن ينويا جميعا .
شرح
( 1 ) للتأسي ، وللأمر به في النصوص ( 1 ) .
( 2 ) كما يستفاد من صحيح معاوية ( 2 ) .
( 3 ) كما في خبر بشر بن زيد ( 3 ) .
( 4 ) لأنهما عبادة كغيرهما من أفعال الحج .
( 5 ) لا إشكال في مشروعية الاستنابة ، والنصوص بها شاهدة ( 4 ) ، وظاهرها
تولي النائب النية .
( 6 ) لنسبة الفعل إليهما معا .
( 7 ) بل في كشف اللثام : لا تجزي حينئذ نية المنوب عنه ، لأن النية إنما
هامش
( 1 ) ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو
اذبحه . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 37 / الذبح / 1 ] .
( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليه السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل
على يد الصبي فيذبح . [ المصدر السابق : ب 36 / الذبح / 5 ] .
( 3 ) المصدر السابق : حديث 4 .
( 4 ) ففي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن
يفيضوا من جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن .
[ وسائل الشيعة : ب 17 / الوقوف بالمشعر / 6 ، وانظر : ب 36 / الذبح ] .