لها ، ولا المكسور قرنها الداخل ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ، ولا مقطوعة الأذن ( 3 )
أو غيرها من الأعضاء ( 4 ) ، ولا الخصي ( 5 ) ، ولا المهزولة ( 6 ) ، وهي
التي لا شحم على كلتيها ( 7 ) ، والأحوط أن لا يكون مما يعد في العرف
مهزولا وإن وجد الشحم على كليتها ، وأن لا تكون جماء لم يخلق لها
شرح
( 1 ) إجماعا ونصوصا ، صحيحة وغيرها ( 1 ) .
( 2 ) وإن كان الذاهب ثلثه فما دون ، لاطلاق النص والفتوى . وعن محمد
ابن الحسن الصفار : أنه يجزئ إذا كان الذاهب الثلثان ( 2 ) ، ووجهه غير ظاهر .
( 3 ) إجماعا ونصوصا ( 3 ) .
( 4 ) لصدق النقص المانع من الاجزاء ، كما تقدم في الصحيح .
( 5 ) إجماعا ، ونصوصا ( 4 ) .
( 6 ) إجماعا ، ونصوصا ( 5 ) .
( 7 ) كما فسرها به جماعة ( 6 ) ، ويشهد له خبر الفضل ( 7 ) في الجملة :
هامش
( 1 ) منها : صحيح جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأضحية يكسر قرنها ؟ قال : إن كان القرن الداخل
صحيحا فهو يجزي . [ وسائل الشيعة : ب 22 / الذبح / 1 ] .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 296 .
( 3 ) منها : صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر ، بإسناد له عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سئل عن الأضاحي إذا
كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ؟ فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس .
[ وسائل الشيعة : ب 23 / الذبح / 1 ] .
( 4 ) منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الأضحية بالخصي ؟ فقال : لا .
[ المصدر السابق : ب 12 / الذبح / 2 ] .
( 5 ) ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام - في حديث - قال : وإن نواها مهزولة فخرجت
سمينة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه . [ المصدر السابق : ب 16 / الذبح / 1 ] .
( 6 ) النهاية : 258 / السرائر الحاوي 1 : 597 / الجامع للشرائع : 213 / شرائع الاسلام 1 : 236 / قواعد الأحكام 1 : 441 .
( 7 ) قال : حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي ، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت إهابيهما
ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال ، فأتيته فأخبرته بذلك ، فقال : إن كان على كليتيهما شئ
من الشحم أجزأت . [ وسائل الشيعة : ب 16 / الذبح / 3 ] .