ولو نحرها أو ذبحها بزعم أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأت ( 1 ) ،
وكذا لو كان يزعم أنها مهزولة ، ولكن ذبحها برجاء أن تكون سمينة
فصادف الواقع ( 2 ) . أما لو ذبحها بزعم الصحة فبانت ناقصة فالظاهر عدم الاجزاء ( 3 ) .
شرح
موردهما الأضحية ، لكن الظاهر أنها أعم من الهدي كما يفهم من نصوص
الباب .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، ويقتضيه صحيح ابن مسلم ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، ومنصرفها
صورة انكشاف الحال بعد الذبح . لكن قيل : وكذا قبله ، للاطلاق ، لكنه غير ظاهر .
( 2 ) كما هو المشهور للنصوص ( 3 ) ، خلافا للعماني ، لعدم حصول
التقرب ( 4 ) . وفيه : أنه يمكن حصوله بالرجاء .
( 3 ) كما عن الأكثر ، ويشهد له صحيح ابن جعفر عليه السلام ( 5 ) . وفي بعض
الصحاح الاجزاء ، كصحيح عمران ( 6 ) ، وصحيح معاوية على رواية
هامش
( 1 ) عن أحدهما عليهما السلام - في حديث - قال : وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة
أجزأت عنه . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 16 / الذبح / 1 ] .
( 2 ) ففي حديث منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه ،
وإن لم يجده سمينا . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 2 ] .
( 3 ) ففي صحيح محمد بن مسلم : وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت . [ المصدر السابق : حديث 1 ] .
( 4 ) مختلف الشيعة 2 : 306 .
( 5 ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام أنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ،
هل تجزي عنه ؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا .
[ وسائل الشيعة : ب 24 / الذبح / 2 ] .
( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اشترى هديا ، ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم .
[ المصدر السابق : حديث 3 ] .