تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ولو نحرها أو ذبحها بزعم أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأت ( 1 ) ، وكذا لو كان يزعم أنها مهزولة ، ولكن ذبحها برجاء أن تكون سمينة فصادف الواقع ( 2 ) . أما لو ذبحها بزعم الصحة فبانت ناقصة فالظاهر عدم الاجزاء ( 3 ) .
شرح
موردهما الأضحية ، لكن الظاهر أنها أعم من الهدي كما يفهم من نصوص الباب . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، ويقتضيه صحيح ابن مسلم ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، ومنصرفها صورة انكشاف الحال بعد الذبح . لكن قيل : وكذا قبله ، للاطلاق ، لكنه غير ظاهر . ( 2 ) كما هو المشهور للنصوص ( 3 ) ، خلافا للعماني ، لعدم حصول التقرب ( 4 ) . وفيه : أنه يمكن حصوله بالرجاء . ( 3 ) كما عن الأكثر ، ويشهد له صحيح ابن جعفر عليه السلام ( 5 ) . وفي بعض الصحاح الاجزاء ، كصحيح عمران ( 6 ) ، وصحيح معاوية على رواية
هامش
( 1 ) عن أحدهما عليهما السلام - في حديث - قال : وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 16 / الذبح / 1 ] . ( 2 ) ففي حديث منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه ، وإن لم يجده سمينا . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 2 ] . ( 3 ) ففي صحيح محمد بن مسلم : وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت . [ المصدر السابق : حديث 1 ] . ( 4 ) مختلف الشيعة 2 : 306 . ( 5 ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام أنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزي عنه ؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا . [ وسائل الشيعة : ب 24 / الذبح / 2 ] . ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اشترى هديا ، ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم . [ المصدر السابق : حديث 3 ] .