وهو من الإبل ما دخل في السادسة ( 1 ) ، ومن البقر والمعز ما
دخل في الثالثة ( 2 ) على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة .
نعم ، يجزئ الجذع من الضأن ( 3 ) ، وهو الداخل في الثانية ( 4 )
على الأحوط .
شرح
نعم ، في الصحيح في البقر : ( لا يضرك أي أسنانها ) ( 1 ) ، إلا أنه مهجور .
( 1 ) بلا خلاف فيه ظاهر ، وهو المعروف عند أهل اللغة كما في
الجواهر ( 2 ) .
( 2 ) كما هو المعروف في اللغة كما في الجواهر ( 3 ) ، وهو ظاهر محكي
المبسوط ( 4 ) ، ولكن في مرسل من لا يحضره الفقيه تفسيره بما له سنة ( 5 ) ، وهو
المشهور بين الأصحاب شهرة تجبر المرسل ، ولا سيما مع اعتضاده بالاطلاق ،
لكنه مختص بالمعز .
( 3 ) إجماعا كما عن غير واحد ( 6 ) ، وصرح به في جملة من النصوص
الصحيحة وغيرها ( 7 ) .
( 4 ) كما عن كثير من اللغويين ( 8 ) ، وقيل : غير ذلك ( 9 ) . وفي ظاهر مرسل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 / الذبح / 5 .
( 2 ) جواهر الكلام 19 : 136 .
( 3 ) المصدر السابق 19 : 138 .
( 4 ) المبسوط 1 : 198 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 294 / وسائل الشيعة : ب 11 / الذبح / 11 .
( 6 ) جواهر الكلام 19 : 138 .
( 7 ) منها : صحيح ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من
المعز إلا الثني . [ وسائل الشيعة : ب 11 / الذبح / 2 ] .
( 8 ) الصحاح 3 : 1194 / أدب الكاتب : 118 / القاموس المحيط 3 : 19 .
( 9 ) منه قول العلامة الحلي : بأنه الذي له ستة أشهر . وقول المحقق الأردبيلي : أنه الذي دخل في الثامن .
انظر : منتهى المطلب 2 : 740 / مجمع الفائدة والبرهان 7 : 274 .