تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
وهو من الإبل ما دخل في السادسة ( 1 ) ، ومن البقر والمعز ما دخل في الثالثة ( 2 ) على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة . نعم ، يجزئ الجذع من الضأن ( 3 ) ، وهو الداخل في الثانية ( 4 ) على الأحوط .
شرح
نعم ، في الصحيح في البقر : ( لا يضرك أي أسنانها ) ( 1 ) ، إلا أنه مهجور . ( 1 ) بلا خلاف فيه ظاهر ، وهو المعروف عند أهل اللغة كما في الجواهر ( 2 ) . ( 2 ) كما هو المعروف في اللغة كما في الجواهر ( 3 ) ، وهو ظاهر محكي المبسوط ( 4 ) ، ولكن في مرسل من لا يحضره الفقيه تفسيره بما له سنة ( 5 ) ، وهو المشهور بين الأصحاب شهرة تجبر المرسل ، ولا سيما مع اعتضاده بالاطلاق ، لكنه مختص بالمعز . ( 3 ) إجماعا كما عن غير واحد ( 6 ) ، وصرح به في جملة من النصوص الصحيحة وغيرها ( 7 ) . ( 4 ) كما عن كثير من اللغويين ( 8 ) ، وقيل : غير ذلك ( 9 ) . وفي ظاهر مرسل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 / الذبح / 5 . ( 2 ) جواهر الكلام 19 : 136 . ( 3 ) المصدر السابق 19 : 138 . ( 4 ) المبسوط 1 : 198 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 294 / وسائل الشيعة : ب 11 / الذبح / 11 . ( 6 ) جواهر الكلام 19 : 138 . ( 7 ) منها : صحيح ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني . [ وسائل الشيعة : ب 11 / الذبح / 2 ] . ( 8 ) الصحاح 3 : 1194 / أدب الكاتب : 118 / القاموس المحيط 3 : 19 . ( 9 ) منه قول العلامة الحلي : بأنه الذي له ستة أشهر . وقول المحقق الأردبيلي : أنه الذي دخل في الثامن . انظر : منتهى المطلب 2 : 740 / مجمع الفائدة والبرهان 7 : 274 .