ويجب أن يكون صحيحا ( 1 ) ، تاما ( 2 ) .
فلا تجزئ العوراء ( 3 ) ، ولا العرجاء ، ولا الكبيرة ( 4 ) التي لا مخ
شرح
من لا يحضره الفقيه : أنه ابن سنة ( 1 ) .
لكن المقابلة بينه وبين الثني المفسر بابن سنة فيه تقتضي حمله على ما
دون السنة ، كما يقتضيه الاطلاق .
( 1 ) كما قد يستفاد من صحيحة الحلبي ( 2 ) ومعاوية ( 3 ) ، لكنهما لا إطلاق
لهما ، فيجوز أن يكون المراد به النقص .
( 2 ) إجماعا ، وفي الصحيح في الهدي : لا يجوز أن يكون ناقصا ( 4 ) .
ويعضده ما ورد في المجبوب ، ومقطوعة الأذن ، ومكسورة القرن الداخل ( 5 ) .
( 3 ) إجماعا فيه وفي ما بعده .
( 4 ) بلا خلاف أجده كما في الجواهر ( 6 ) ، وعن المنتهى وغيره : الاتفاق
عليه ( 7 ) ، ويشهد له خبر البراء ( 8 ) وغيره .
هامش
( 1 ) وفيه : ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن
الجذع لسنة . [ من لا يحضره الفقيه 2 : 294 ] .
( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم .
[ وسائل الشيعة : ب 24 / الذبح / 3 ] .
( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور وغيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد
أجزأه عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره . [ المصدر السابق : حديث 1 ] .
( 4 ) المصدر السابق : ب 21 / الذبح / 1 .
( 5 ) انظر : المصدر السابق : ب 12 ، 23 ، 22 / الذبح .
( 6 ) جواهر الكلام 19 : 139 .
( 7 ) منتهى المطلب 2 : 740 / مدارك الأحكام 8 : 30 .
( 8 ) قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال : ( أربع لا تجوز في الأضحى : العوراء البين عورها ،
والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكبيرة التي لا تنقى ) . كذا في الجواهر ، وفي سنن
البيهقي : الكسيرة التي لا تنقى . انظر : جواهر الكلام 19 : 139 / السنن الكبرى 2 : 242 .