تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
نعم ، لو لم يكن مصرف فيها ، أو اشتراه من مسكين بعد أن ملكه جاز إخراجه ( 1 ) .
السابعة : يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة ( 2 ) ، بل لا يجزئ إلا الثني منها ( 3 ) .
شرح
نصوص المنع باللحم ، والأمر بالصدقة لا ينافي جواز الاخراج ، ولا سيما مع استثناء السنام في صحيح المنع من إخراج اللحم ، وفي الموثق التصريح بجواز إخراج الجلد ، والسنام ، والشي ينتفع به ( 1 ) . ( 1 ) في الجواهر : ينبغي القطع بالجواز حينئذ ، لخروجه عن نصوص المنع ( 2 ) . فتأمل . ( 2 ) إجماعا كما يشير إليه قوله تعالى : ( على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) ( 3 ) ، وفي الصحيح : ما الهدي ؟ فقال عليه السلام : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة ( 4 ) . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، بل ادعي عليه الاجماع ( 5 ) ، ويستفاد من جملة من النصوص ( 6 ) وإن لم تكن دلالتها بتلك المتانة . وفي الصحيح : ( لا يجزئ من المعز إلا الثني ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وهو موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن الهدي ، أيخرج شئ منه عن الحرم ؟ فقال : بالجلد والسنام والشئ ينتفع به . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 43 / الذبح / 6 ] . ( 2 ) جواهر الكلام 19 : 133 . ( 3 ) الحج : 28 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 / الذبح / 5 . ( 5 ) جواهر الكلام 19 : 136 ، وفيه : بلا خلاف أجده في الحكم . ( 6 ) منها : صحيح عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن علي عليه السلام أنه كان يقول : الثنية من الإبل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن . [ وسائل الشيعة : ب 11 / الذبح / 1 ] . ( 7 ) المصدر السابق : حديث 2 .