نعم ، لو لم يكن مصرف فيها ، أو اشتراه من مسكين بعد أن ملكه
جاز إخراجه ( 1 ) .
السابعة : يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة ( 2 ) ، بل لا يجزئ
إلا الثني منها ( 3 ) .
شرح
نصوص المنع باللحم ، والأمر بالصدقة لا ينافي جواز الاخراج ، ولا سيما مع
استثناء السنام في صحيح المنع من إخراج اللحم ، وفي الموثق التصريح بجواز
إخراج الجلد ، والسنام ، والشي ينتفع به ( 1 ) .
( 1 ) في الجواهر : ينبغي القطع بالجواز حينئذ ، لخروجه عن نصوص
المنع ( 2 ) . فتأمل .
( 2 ) إجماعا كما يشير إليه قوله تعالى : ( على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) ( 3 ) ، وفي الصحيح : ما الهدي ؟ فقال عليه السلام : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ،
وأخسه شاة ( 4 ) .
( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، بل ادعي عليه الاجماع ( 5 ) ، ويستفاد من جملة من
النصوص ( 6 ) وإن لم تكن دلالتها بتلك المتانة . وفي الصحيح : ( لا يجزئ من
المعز إلا الثني ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وهو موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن الهدي ، أيخرج شئ منه عن
الحرم ؟ فقال : بالجلد والسنام والشئ ينتفع به . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 43 / الذبح / 6 ] .
( 2 ) جواهر الكلام 19 : 133 .
( 3 ) الحج : 28 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 / الذبح / 5 .
( 5 ) جواهر الكلام 19 : 136 ، وفيه : بلا خلاف أجده في الحكم .
( 6 ) منها : صحيح عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن علي عليه السلام أنه كان يقول : الثنية من الإبل ،
والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن . [ وسائل الشيعة : ب 11 / الذبح / 1 ] .
( 7 ) المصدر السابق : حديث 2 .