أيضا ( 1 ) ، ولو وجده بعد ذبح البدل فالأفضل بل الأحوط أن يذبحه ( 2 ) . السادسة : لا يخرج شيئا من الهدي الذي ذبحه عن منى ( 3 ) ، حتى
الجلد والسنام أيضا على الأحوط ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لما يفهم من قوله عليه السلام : - في خبر أبي بصير - فليذبح الأول وليبع
الأخير ، وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول ( 1 ) ، وحمل على الندب
لحصول الاجزاء بذبح الأخير ، فتأمل .
( 2 ) للأمر به كما عرفت .
( 3 ) كما هو المشهور المنسوب إلى مذهب الأصحاب ( 2 ) ، لكن في
الصحيح لمحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟
قال عليه السلام : لا يخرج منه إلا السنام بعد ثلاثة أيام ( 3 ) .
وكأنه لأجل أن التخصيص بالحرم كان في السؤال لا يعارض ما ظاهره
المنع عن الاخراج ، الظاهر في الاخراج من منى ، كصحيح معاوية ( 4 ) .
لكن في صحيح محمد بن مسلم - الثاني - عن أبي عبد الله عليه السلام ، سألته عن
إخراج لحوم الأضاحي من منى ؟ فقال : كنا نقول : لا يخرج منها شئ لحاجة
[ الناس ] إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه ( 5 ) . ونحوه غيره .
ولأجله يحمل على الكراهة ما دل على المنع .
( 4 ) كما عن الشهيد الثاني التصريح به ( 6 ) ، ودليله غير ظاهر ، لاختصاص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 32 / الذبح / 2 .
( 2 ) مدارك الأحكام 8 : 25 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 42 / الذبح / 1 .
( 4 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي . [ المصدر السابق : حديث 2 ] .
( 5 ) المصدر السابق : حديث 5 .
( 6 ) مسالك الأفهام 2 : 297 .