تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
أيضا ( 1 ) ، ولو وجده بعد ذبح البدل فالأفضل بل الأحوط أن يذبحه ( 2 ) . السادسة : لا يخرج شيئا من الهدي الذي ذبحه عن منى ( 3 ) ، حتى الجلد والسنام أيضا على الأحوط ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لما يفهم من قوله عليه السلام : - في خبر أبي بصير - فليذبح الأول وليبع الأخير ، وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول ( 1 ) ، وحمل على الندب لحصول الاجزاء بذبح الأخير ، فتأمل . ( 2 ) للأمر به كما عرفت . ( 3 ) كما هو المشهور المنسوب إلى مذهب الأصحاب ( 2 ) ، لكن في الصحيح لمحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ قال عليه السلام : لا يخرج منه إلا السنام بعد ثلاثة أيام ( 3 ) . وكأنه لأجل أن التخصيص بالحرم كان في السؤال لا يعارض ما ظاهره المنع عن الاخراج ، الظاهر في الاخراج من منى ، كصحيح معاوية ( 4 ) . لكن في صحيح محمد بن مسلم - الثاني - عن أبي عبد الله عليه السلام ، سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ؟ فقال : كنا نقول : لا يخرج منها شئ لحاجة [ الناس ] إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه ( 5 ) . ونحوه غيره . ولأجله يحمل على الكراهة ما دل على المنع . ( 4 ) كما عن الشهيد الثاني التصريح به ( 6 ) ، ودليله غير ظاهر ، لاختصاص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 32 / الذبح / 2 . ( 2 ) مدارك الأحكام 8 : 25 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 42 / الذبح / 1 . ( 4 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي . [ المصدر السابق : حديث 2 ] . ( 5 ) المصدر السابق : حديث 5 . ( 6 ) مسالك الأفهام 2 : 297 .