لكن الأحوط ( 1 ) أن يعرفه ( 2 ) ما دام الوقت واسعا ، ويذبحه في آخر
وقته ، ويتصدق منه ، ويهدي ، ويسقط وجوب الأكل منه ( 3 ) . الخامسة : من ضل هديه وجب عليه شراء آخر ( 4 ) ، ولو وجده
بعد شراء بدله ذبح الضال ( 5 ) ، والأفضل ذبح الثاني
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط لواجده لا لصاحبه ، كما نسب إلى المشهور .
( 2 ) ففي صحيح ابن مسلم : ( إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم
النحر ، واليوم الثاني ، واليوم الثالث ) ( 1 ) ، ومقتضى الأمر وجوب التعريف ، لكن
في الجواهر قوى الندب ( 2 ) لوجه غير ظاهر .
( 3 ) ذكر ذلك كله في محكي المدارك والمسالك ( 3 ) ، وإطلاق النص
ينفيه .
( 4 ) كما هو المشهور لقاعدة الاشتغال .
وما في مرسل محمد بن عيسى فيما لو ضاع أو هلك ، من الاجتزاء بها إن
كان أوثقها في رحله فضاعت ( 4 ) ، لا مجال للعمل به ، لضعف السند من دون
جابر ، مضافا إلى ما في خبر أبي بصير : من أنه إذا اشترى كبشا فهلك منه
يشتري مكانه آخر ( 5 ) .
( 5 ) للأمر به في خبر أبي بصير ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 28 / الذبح / 1 .
( 2 ) جواهر الكلام 19 : 129 .
( 3 ) مدارك الأحكام 8 : 24 / مسالك الأفهام 2 : 296 .
( 4 ) كذا في الجواهر ، والمذكور في التهذيب وعنه في الوسائل : ( عن أحمد بن محمد بن عيسى في
كتابه ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو
هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه ) .
انظر : جواهر الكلام 19 : 129 / تهذيب الأحكام 5 : 217 / وسائل الشيعة : ب 30 / الذبح / 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 32 / الذبح / 2 .
( 6 ) المصدر السابق .