تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
لكن الأحوط ( 1 ) أن يعرفه ( 2 ) ما دام الوقت واسعا ، ويذبحه في آخر وقته ، ويتصدق منه ، ويهدي ، ويسقط وجوب الأكل منه ( 3 ) . الخامسة : من ضل هديه وجب عليه شراء آخر ( 4 ) ، ولو وجده بعد شراء بدله ذبح الضال ( 5 ) ، والأفضل ذبح الثاني
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط لواجده لا لصاحبه ، كما نسب إلى المشهور . ( 2 ) ففي صحيح ابن مسلم : ( إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر ، واليوم الثاني ، واليوم الثالث ) ( 1 ) ، ومقتضى الأمر وجوب التعريف ، لكن في الجواهر قوى الندب ( 2 ) لوجه غير ظاهر . ( 3 ) ذكر ذلك كله في محكي المدارك والمسالك ( 3 ) ، وإطلاق النص ينفيه . ( 4 ) كما هو المشهور لقاعدة الاشتغال . وما في مرسل محمد بن عيسى فيما لو ضاع أو هلك ، من الاجتزاء بها إن كان أوثقها في رحله فضاعت ( 4 ) ، لا مجال للعمل به ، لضعف السند من دون جابر ، مضافا إلى ما في خبر أبي بصير : من أنه إذا اشترى كبشا فهلك منه يشتري مكانه آخر ( 5 ) . ( 5 ) للأمر به في خبر أبي بصير ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 28 / الذبح / 1 . ( 2 ) جواهر الكلام 19 : 129 . ( 3 ) مدارك الأحكام 8 : 24 / مسالك الأفهام 2 : 296 . ( 4 ) كذا في الجواهر ، والمذكور في التهذيب وعنه في الوسائل : ( عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه ) . انظر : جواهر الكلام 19 : 129 / تهذيب الأحكام 5 : 217 / وسائل الشيعة : ب 30 / الذبح / 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 32 / الذبح / 2 . ( 6 ) المصدر السابق .
دليل الناسك — صفحة 370 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي