دون المفرد ( 1 ) ، بل القارن - أيضا - إنما يجب عليه بسياقه ، لا لكونه من
مناسك حجه .
ويتخير مولى المأذون في المتمتع بين الذبح عنه ، أو أمره
بالصوم ( 2 ) .
ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي ( 3 ) مع القدرة ،
والصوم مع العجز عنه . الثانية : من لم يجد الهدي ، ووجد ثمنه ، وأراد الانصراف وضعه
عند من يثق بأنه يذبحه عنه طول ذي الحجة ، وإلا ففي العام المقبل في
شرح
الاطلاق المعول عليه ، فإنه قرينة على رجوعه إلى الحكم الأول .
( 1 ) إجماعا ، وتشهد له النصوص ( 1 ) .
( 2 ) كما هو المشهور ، وصرحت به الصحاح ( 2 ) .
وما في خبر ابن حمزة ( 3 ) مما ظاهره تعين الذبح عنه ، يتعين حمله على
الندب بقرينة ما سبق ، والأخذ بمضمونه - كما عن الشيخ في التهذيب
والاستبصار ( 4 ) - غير ظاهر .
( 3 ) بلا إشكال ولا خلاف ، لأنه من الأحرار فيجري عليه حكمهم .
هامش
( 1 ) منها : صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المفرد قال : ليس عليه هدي ولا أضحية .
[ وسائل الشيعة : ب 1 / الذبح / 4 ] .
( 2 ) منها : صحيح جميل بن د راج ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ؟ قال :
فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه . [ المصدر السابق : ب 2 / الذبح / 1 ] .
( 3 ) عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ، ثم أهل بالحج يوم التروية
ولم أذبح عنه ، أفله أن يصوم بعد النفر ؟ قال : ذهبت الأيام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ؟ !
قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 4 ] .
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 : 201 / الإستبصار 2 : 263 .