تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
دون المفرد ( 1 ) ، بل القارن - أيضا - إنما يجب عليه بسياقه ، لا لكونه من مناسك حجه . ويتخير مولى المأذون في المتمتع بين الذبح عنه ، أو أمره بالصوم ( 2 ) . ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي ( 3 ) مع القدرة ، والصوم مع العجز عنه . الثانية : من لم يجد الهدي ، ووجد ثمنه ، وأراد الانصراف وضعه عند من يثق بأنه يذبحه عنه طول ذي الحجة ، وإلا ففي العام المقبل في
شرح
الاطلاق المعول عليه ، فإنه قرينة على رجوعه إلى الحكم الأول . ( 1 ) إجماعا ، وتشهد له النصوص ( 1 ) . ( 2 ) كما هو المشهور ، وصرحت به الصحاح ( 2 ) . وما في خبر ابن حمزة ( 3 ) مما ظاهره تعين الذبح عنه ، يتعين حمله على الندب بقرينة ما سبق ، والأخذ بمضمونه - كما عن الشيخ في التهذيب والاستبصار ( 4 ) - غير ظاهر . ( 3 ) بلا إشكال ولا خلاف ، لأنه من الأحرار فيجري عليه حكمهم .
هامش
( 1 ) منها : صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المفرد قال : ليس عليه هدي ولا أضحية . [ وسائل الشيعة : ب 1 / الذبح / 4 ] . ( 2 ) منها : صحيح جميل بن د راج ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ؟ قال : فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه . [ المصدر السابق : ب 2 / الذبح / 1 ] . ( 3 ) عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ، ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، أفله أن يصوم بعد النفر ؟ قال : ذهبت الأيام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ؟ ! قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 4 ] . ( 4 ) تهذيب الأحكام 5 : 201 / الإستبصار 2 : 263 .