أيضا على الأحوط كما تقدم في الناسي .
ولو كان ملتفتا إليه - كأغلب الأعجمين - فإن أمكنه التعلم ولو
قبل أن يتضيق وقت الطواف أخره وتعلم ، ويجزيه أن يتلقن القراءة
الصحيحة من معلم حال فعل الصلاة .
ولو لم يتمكن من الأمرين فالأحوط أن يصلي أولا بقراءته
الملحونة ، ثم يقتدي ( 1 ) ولو بمن يصلي اليومية ( 2 ) هناك برجاء
المطلوبية ، ثم يستنيب من يصلي عنه على الأحوط . ولو حاضت المرأة قبل صلاة الطواف ، بل بعد أن تم لها أربعة
أشواط ( 3 ) أتت ببقية المناسك ( 4 ) ، وتقضي الفائت بعد
شرح
( 1 ) الترتيب المذكور غير ظاهر الوجه ، إلا من جهة أن الأول هو تكليفه
الذي تقتضيه القواعد الأولية ، والثاني تكليف رجائي ، وإن كان في اقتضائه
الترتيب المذكور تأمل ظاهر ، إلا من جهة الجزم بالنية .
( 2 ) لا تخلو من تأمل كما أشرنا إليه في مستمسك العروة ( 1 ) .
( 3 ) لما تقدم من أن مقتضى الجمع بين النصوص أن المراد بتجاوز
النصف إتمام الأربعة أشواط ( 2 ) .
( 4 ) كما هو المشهور ، وتشهد له النصوص الظاهر بعضها في عموم
الحكم بتمام الطواف بتجاوز النصف مطلقا ، كما تقدمت الإشارة إليه .
وعن الحلي : بطلان المتعة بعروض الحيض ولو بعد الأربعة ( 3 ) . وفي
المدارك : لا يخلو من قوة ، لامتناع إتمام العمرة المقتضي لعدم التحلل ، ولصحيح
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 7 : 163 و 176 .
( 2 ) تقدم في ص 259 .
( 3 ) السرائر الحاوي : 1 : 623 .