تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
هذا كله إذا كان الطواف فريضة ، ولو كان نافلة فالأولى بل الأحوط أن لا يترك صلاته ، لكنه مخير في الاتيان بها حيث شاء ( 1 ) . وبعد صلاة الطواف يستحب الحمد والثناء لله تعالى ، والصلاة على رسوله وآله صلوات الله عليهم ، وأن يسأل القبول منه سبحانه ، ويدعو بهذا الدعاء ( 2 ) : اللهم تقبل مني ، ولا تجعله آخر العهد مني . الحمد لله بمحامده كلها على نعمائه كلها ، حتى ينتهي الحمد إلى ما يحب ويرضى . اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل مني ، وطهر قلبي ، وزك عملي .
شرح
( 1 ) من المسجد كما صرحت به النصوص ، ففي خبر زرارة : ( وأما التطوع فحيث شئت من المسجد ) ( 1 ) . قيل : وظاهرهم الاتفاق على اعتبار المسجد ، لهذه الرواية ( 2 ) . ولم يعرف قائل بجواز إيقاعها في غير المسجد ، وإن كان قد يظهر من رواية قرب الإسناد جواز إيقاعها خارج المسجد بمكة ( 3 ) . ( 2 ) على ما ذكر الصدوق في الفقيه ، قال : فإذا فرغت من الركعتين فقل : الحمد لله . . . ثم قال : واجتهد في الدعاء وأسأل الله أن يتقبل منك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 73 / الطواف / 1 . ( 2 ) مستند الشيعة 2 : 235 . ( 3 ) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد ؟ قال : يصلي بمكة لا يخرج منها . . . الحديث . [ قرب الإسناد : / وسائل الشيعة : ب 73 / الطواف / 4 ] . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 318 .