تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ولو مات قبل أن يقضيها قضى عنه وليه ( 1 ) . ويلحق الجاهل وإن كان مقصرا - حتى في تعلم الصلاة - بالناسي ( 2 ) . أما المقصر في تصحيح القراءة فإن كان غافلا عن تقصيره ، مثل من يبدل الضاد ظاء ويرى صحة قرائته فكالناسي يقضي صلاة طواف العمرة والحج كسائر صلواته متى علم بهذا اللحن ( 3 ) ، ويستنيب
شرح
الرجوع ( 1 ) . لكن التقييد غير ظاهر . ( 1 ) ففي صحيح ابن يزيد في من نسيها حتى خرج : ( عليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليه ، أو رجل من المسلمين ) ( 2 ) . وحمله جماعة على صورة الموت ، وكذا ما دل على جواز الاستنابة . ( 2 ) كما نص عليه في الجواهر وغيرها ( 3 ) ، لصحيح جميل : إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة الناسي ( 4 ) . وظاهره الجهل في أصل الترك لا في ترك القيد ، ولا يبعد التعدي منه إلى ترك الخصوصيات الموجب تركها إلى البطلان بالأولوية العرفية ، كما أن مقتضى إطلاقه العموم للقاصر والمقصر . ( 3 ) للاطلاق كما سبق .
هامش
( 1 ) لم أجده في السرائر ، بل هو في التحرير ، ولعله التباس ناشئ من استعمال الرموز ، كما تقدم نظيره قريبا . انظر : تحرير الأحكام 1 : 98 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 74 / الطواف / 13 . ( 3 ) جواهر الكلام 19 : 307 / مدارك الأحكام 8 : 136 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 74 / الطواف / 3 .
دليل الناسك — صفحة 275 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي