ولو مات قبل أن يقضيها قضى عنه وليه ( 1 ) .
ويلحق الجاهل وإن كان مقصرا - حتى في تعلم الصلاة -
بالناسي ( 2 ) . أما المقصر في تصحيح القراءة فإن كان غافلا عن تقصيره ، مثل
من يبدل الضاد ظاء ويرى صحة قرائته فكالناسي يقضي صلاة طواف
العمرة والحج كسائر صلواته متى علم بهذا اللحن ( 3 ) ، ويستنيب
شرح
الرجوع ( 1 ) . لكن التقييد غير ظاهر .
( 1 ) ففي صحيح ابن يزيد في من نسيها حتى خرج : ( عليه أن يقضي ، أو
يقضي عنه وليه ، أو رجل من المسلمين ) ( 2 ) . وحمله جماعة على صورة الموت ،
وكذا ما دل على جواز الاستنابة .
( 2 ) كما نص عليه في الجواهر وغيرها ( 3 ) ، لصحيح جميل : إن الجاهل في
ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة الناسي ( 4 ) . وظاهره الجهل في
أصل الترك لا في ترك القيد ، ولا يبعد التعدي منه إلى ترك الخصوصيات
الموجب تركها إلى البطلان بالأولوية العرفية ، كما أن مقتضى إطلاقه العموم
للقاصر والمقصر .
( 3 ) للاطلاق كما سبق .
هامش
( 1 ) لم أجده في السرائر ، بل هو في التحرير ، ولعله التباس ناشئ من استعمال الرموز ، كما تقدم نظيره
قريبا . انظر : تحرير الأحكام 1 : 98 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 74 / الطواف / 13 .
( 3 ) جواهر الكلام 19 : 307 / مدارك الأحكام 8 : 136 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 74 / الطواف / 3 .