تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
عندها ( 1 ) إن أمكنه ، بل الأولى استقباله لها بوجهه ( 2 ) ، وإلا يراعى الأقرب فالأقرب من جهة الخلف ( 3 ) ، ثم من أحد الجانبين ( 4 ) ، ولو لم يتيسر له فحيث شاء من المسجد مع رعاية الأقرب إلى الخلف فالأقرب . ولو نسيها أتى بها متى تذكر ( 5 ) ، ولو لم يتذكر إلا بعد خروجه
شرح
( فاجعله إماما ) ( 1 ) . وما في جملة من الأمر بالصلاة عنده ( 2 ) محمول على الخلف حملا للمطلق على المقيد ، ولعله أيضا مراد من عبر بذلك . نعم ، في الشرائع وغيرها : أنه يصلي في المقام ، فإن منعه الزحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه ( 3 ) . ودليله غير ظاهر ، وتوجيهه مشكل . ( 1 ) آخذا بظاهر النصوص المتضمنة للتعبير بذلك . ( 2 ) كما في نجاة العباد ( 4 ) ، لأنه المتيقن من الخلف وإن كان الظاهر صدقه بدون ذلك ، فتأمل . ( 3 ) كما ذكره غير واحد ، وكأنه لقاعدة الميسور . لكن في شمولها للمقام تأمل ظاهر ، ولذا حكي عن بعض المتأخرين : جواز الصلاة في أي موضع من المسجد إذا لم يتمكن من الصلاة خلفه ولا عنده ( 5 ) . ( 4 ) احتفاظا على ميسور العندية . ( 5 ) بلا خلاف ، والنصوص به وافية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 71 / الطواف / 3 . ( 2 ) كما في خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليه السلام . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 73 / الطواف / 1 ] . ( 3 ) شرائع الاسلام 1 : 243 / المبسوط 1 : 360 / قواعد الأحكام 1 : 427 . ( 4 ) نجاة العباد : 133 . ( 5 ) مستند الشيعة 2 : 235 . ( 6 ) منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة . . . قال : يرجع إلى المقام فيصلي الركعتين . [ وسائل الشيعة : ب 74 / الطواف / 5 ] .