المعتبرة في الطواف - على ما هو الأحوط فيه ( 1 ) - أكمل النقص
وأجزأه مطلقا ( 2 ) .
وكذا مع فوات الموالاة أيضا ، إذا كان النقص عن سهو والطواف
نافلة مطلقا ( 3 ) ، أو كان فريضة وقد تم له أربعة أشواط ( 4 ) ، فيبني
شرح
( 1 ) كما هو المشهور ، لأنه المعهود من فعل المعصومين : عليهم السلام
والمنسبق من الأدلة ، ولعموم التنزيل في النبوي . فتأمل ، ويأتي ماله نفع .
( 2 ) بلا إشكال ظاهر ، لاطلاق الأدلة .
( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، ويقتضيه صحيح أبان المتضمن لجواز البناء على
الشوط والشوطين إذا قطع طوافه لحاجة رجل ، إذا كان طوافه نافلة ، وعدم جواز
ذلك في الفريضة ( 1 ) ونحوه مرسل جميل والنخعي ( 2 ) .
( 4 ) المشهور جواز البناء إذا كان قد تجاوز النصف ، وقد اعترف غير
واحد بعدم الوقوف على مستنده ( 3 ) . وفي الجواهر جعله خبر إبراهيم بن إسحاق
الوارد في الطامث بعد أربعة أشواط وهي معتمرة ، المتضمن أنها تتم طوافها
وليس عليها غيره ، ومتعتها تامة . معللا بأنها زادت على النصف ( 4 ) ، ونحوه خبر
سعيد الأعرج ( 5 ) المتقدم إليه الإشارة ، كما تقدم الاشكال في عمومه للمقام ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 41 / الطواف / 5 .
( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو
حاجة غيره ويقطع الطواف . . . فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ،
وإن كان فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ، ولا في حاجة نفسه .
[ المصدر السابق : حديث 8 ] .
( 3 ) كشف اللثام 1 : 337 / مدارك الأحكام 8 : 148 .
( 4 ) جواهر الكلام 19 : 327 / وسائل الشيعة : ب 85 / الطواف / 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 86 / الطواف / 1 .
( 6 ) تقدم في تعليقة رقم ( 1 ) ص 4 ص 246 .