بالصلاة - في الفريضة ، ويكره في النافلة ( 1 ) .
ولو قرن ففي الفريضة يقوى بطلان الأخير ( 2 ) ، بل الأول
أيضا ( 3 ) على الأحوط . وفي النافلة يقطعه على وتر كالثلاثة أو
الخمسة ( 4 ) . ولو نقص من طوافه فإن كان في المطاف ولم تفت الموالاة
شرح
اللهم إلا أن يقال : بعد الاجماع على الكراهة في النافلة ، وتضمن
النصوص لذلك يكون حمل النهي على الكراهة فيهما أولى من التخصيص ،
ولا سيما وإن المظنون أن مورد نصوص المنع مطلقا هو النافلة .
وكأنه لذلك كانت الكراهة مذهبا للحلي وغيره ( 1 ) ، ولا ينافيه نصوص
التفصيل بين الفريضة والنافلة ، لامكان أن يكون ذلك لاختلافهما في مراتب
الكراهة فيها .
( 1 ) بلا خلاف كما قيل ( 2 ) ، ويقتضيه جملة من النصوص المحمولة على
ذلك بقرينة نفي البأس عنه فيها في بعض النصوص ( 3 ) .
( 2 ) كما عن المشهور ، كما هو ظاهر النصوص .
( 3 ) لقرب دعوى ظهور النصوص في عدم مشروعية موضوع القران
وهو مجموع الطوافين .
( 4 ) كما في خبر طلحة ( 4 ) ، وظاهره كراهة غير الوتر لا استحباب الوتر .
هامش
( 1 ) السرائر الحاوي 1 : 572 / مختلف الشيعة 1 : 290 / الدروس الشرعية : 1 : 406 .
( 2 ) التنقيح الرائع 1 : 502 .
( 3 ) كما في صحيح زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين
في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس . [ وسائل الشيعة : ب 36 / الطواف / 1 ] .
( 4 ) عن جعفر ، عن أبيه أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه .
[ وسائل الشيعة : ب 37 / الطواف / 1 ] .