الاتمام ثم الإعادة فيما إذا كان القطع بعد أن تمت له أربعة أشواط . ولو شك في عدد الأشواط أو في صحتها لم يلتفت إن كان بعد
الفراغ ( 1 ) ، أو شك في آخر الشوط أنه السابع أو أزيد ( 2 ) .
ولو حدث هذا الشك أو شك آخر في الأثناء مطلقا ( 3 ) استأنف
الطواف ( 4 ) ،
شرح
خبر إسحاق ( 1 ) ، الظاهرين في عموم الحكم للعامد كسائر المعذورين ، وخبر
أبان ( 2 ) المنزل على صورة تجاوز النصف بقرينة غيره الآمر بالاستئناف في ما
دونه ، فإلحاق العامد بالمعذور في محله .
( 1 ) بلا خلاف ، لقاعدة الفراغ ، لعموم دليلها الشامل للمقام . أما نصوص
الباب فلا تخلو من إجمال وإشكال .
( 2 ) كما هو المشهور المعروف ، للنصوص ( 3 ) .
( 3 ) في عدد الأشواط كان الشك أو في صحتها .
( 4 ) على المشهور ، ويشهد له كثير من النصوص العامة والخاصة في كثير
من صوره ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في هامش رقم 3 ص 260 .
( 2 ) قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في
حاجة . . . إلى أن يقول : قال : يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : إني لم أتم
طوافي ، قال : احص ما طفت وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : وإن كان طواف فريضة ؟ فقال :
نعم ، وكان كان طواف فريضة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 41 / الطواف / 7 ] .
( 3 ) منها : صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر
أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن ، فليصل ركعتين .
[ وسائل الشيعة : ب 35 / الطواف / 1 ] .
( 4 ) منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل .
[ وسائل الشيعة : ب 33 / الطواف / 9 ] .