تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
السادس : العدد ، وهو سبعة أشواط ( 1 ) بلا زيادة ولا نقيصة ، فلو زاد أو نقص في ابتداء النية أو في أثنائها بطل على كل تقدير ، وكان آثما في تشريعه ( 2 ) . وكذا لو زاد بعد إكماله - أيضا - بعنوان الجزئية له ، أو لطواف واجب آخر قرنه بالأول على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة ( 3 ) .
شرح
صحيح الحلبي المتقدم ، لكنه ( 1 ) . ( 1 ) إجماعا ، ونصوصا متواترة . ( 2 ) البطلان من جهة التشريع محل إشكال ، لعدم ملازمته له ما لم يوجب خللا في قصد الأمر . فالعمدة في البطلان خبر عبد الله بن محمد - المنجبر ضعفه بالعمل - عن أبي الحسن عليه السلام : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة ، وكذلك السعي ( 2 ) . وهو محمول على الزيادة العمدية لأنه القدر المنصرف إليه . هذا في الزيادة ، أما النقصان فمع فوات الموالاة - بناء على اعتبارها - فالبطلان ظاهر ، أما مع عدم فواتها أو عدم اعتبارها فغير ظاهر . ولا فرق في ذلك بين كون الزيادة أو النقيصة في ابتداء النية ، وفي أثنائها ، وبعد الاكمال . ( 3 ) يعني إبطال القران للطواف الأول كالثاني كما سيأتي . لكن في جريان أحكام القران مع عدم إتمام الثاني إشكال ، لعدم كونه حينئذ قرانا بين طوافين .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 34 / الطواف / 11