السادس : العدد ، وهو سبعة أشواط ( 1 ) بلا زيادة ولا نقيصة ، فلو
زاد أو نقص في ابتداء النية أو في أثنائها بطل على كل تقدير ، وكان آثما
في تشريعه ( 2 ) .
وكذا لو زاد بعد إكماله - أيضا - بعنوان الجزئية له ، أو لطواف
واجب آخر قرنه بالأول على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة ( 3 ) .
شرح
صحيح الحلبي المتقدم ، لكنه ( 1 ) .
( 1 ) إجماعا ، ونصوصا متواترة .
( 2 ) البطلان من جهة التشريع محل إشكال ، لعدم ملازمته له ما لم
يوجب خللا في قصد الأمر .
فالعمدة في البطلان خبر عبد الله بن محمد - المنجبر ضعفه بالعمل - عن
أبي الحسن عليه السلام : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا
زدت عليها ، فعليك الإعادة ، وكذلك السعي ( 2 ) . وهو محمول على الزيادة
العمدية لأنه القدر المنصرف إليه .
هذا في الزيادة ، أما النقصان فمع فوات الموالاة - بناء على اعتبارها -
فالبطلان ظاهر ، أما مع عدم فواتها أو عدم اعتبارها فغير ظاهر .
ولا فرق في ذلك بين كون الزيادة أو النقيصة في ابتداء النية ، وفي أثنائها ،
وبعد الاكمال .
( 3 ) يعني إبطال القران للطواف الأول كالثاني كما سيأتي . لكن في
جريان أحكام القران مع عدم إتمام الثاني إشكال ، لعدم كونه حينئذ قرانا
بين طوافين .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 34 / الطواف / 11