الحجر والشاذروان ( 1 ) ، ولا يدنو منه مما حول الباب ، بل يتباعد عنه
قدر أربع أصابع ( 2 ) ، ويكون بينه وبين البيت من الجانب الأقل قدر
عرض الشاذروان . الخامس : أن يكون طوافه بين البيت والصخرة التي هي
المقام ( 3 ) مراعيا ذلك القدر من البعد في جميع جوانب
شرح
يكون أعلاه لا يحاذي أسفله كما هو الغالب في بناء الجدران .
( 1 ) كذا في نجاة العباد ( 1 ) ، ولا يحضرني ذكره في غيرها ، ولا وجهه .
( 2 ) كذا في نجاة العباد ( 2 ) ، ويظهر منه أن عرض الشاذروان من جهة
الباب أقل من عرضه من غيرها ، فكأنه يحتمل أن يكون هذا المقدار من
التفاوت قد أدخل في أرض المسجد .
( 3 ) كما هو المعروف ، المدعى عليه الاجماع ( 3 ) ، ويشهد له مضمر
محمد ابن مسلم ( 4 ) .
وفي صحيح الحلبي ( 5 ) ما يظهر منه الجواز على كراهة إلا مع الضرورة .
وعن ظاهر الصدوق العمل به ( 6 ) ، وعن الإسكافي العمل به في الضرورة ( 7 ) ، وهو
هامش
( 1 ) نجاة العباد : 131 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) الغنية : 516 .
( 4 ) وفيه : والحد قبل اليوم واليوم واحد ، قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها : فمن طاف
فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت ، بمنزلة من طاف بالمسجد ، لأنه طاف في
غير الحد ولا طواف له . [ وسائل الشيعة : ب 28 / الطواف / 1 ] .
( 5 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام ؟ قال : ما أحب ذلك ، وما أرى به بأسا ، فلا تفعله
إلا أن لا تجد منه بدا . [ المصدر السابق : حديث 2 ] .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 249 .
( 7 ) مختلف الشيعة 1 : 288 .