تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
طوافه أعاد ذلك الشوط ( 1 ) ، بل الطواف بعد إتمامه على الأحوط ( 2 ) . الرابع : خروجه عن البيت وما يحسب منه ، وعن الحجر ، فلو مشى على شاذروان الكعبة ( 3 ) ، أو على حائط الحجر بطل ذلك الجزء من طوافه ( 4 ) ، ولزمه تداركه ، بل الأحوط أن لا يمس جدار البيت ( 5 ) ، ولا حائط الحجر بيده ( 6 ) ، والأولى أن لا يصل أصابع قدمه بأساس
شرح
( 1 ) كما عن جماعة ( 1 ) ، للأصل ، وظاهر صحيح الحلبي ، ومصحح حفص ( 2 ) . ( 2 ) لما قد يظهر من بعض النصوص ( 3 ) المتعين حمله على ما سبق . ( 3 ) هو القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته . ( 4 ) بلا خلاف ولا إشكال ، لعدم صدق الطواف بالبيت والحجر . ( 5 ) كما عن التذكرة الجزم بالمنع ، لأنه بالمس يكون بعض بدنه في البيت فلا يكون طائفا بجميع بدنه ( 4 ) ، وجعله في الدروس الأقرب ( 5 ) . وفي قواعد العلامة رحمه الله : الصحة ( 6 ) ، للصدق عرفا ، لكون معظم البدن خارج البيت ، كما هو غير بعيد ، وإن كان محل تأمل . ( 6 ) لم أقف على من تعرض لذلك ، مع أن وجهه غير ظاهر ، لأن الحجر لا شاذروان له ليجري فيه ما سبق في البيت . اللهم إلا أن يكون بناء جداره بنحو
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : 628 / مدارك الأحكام 8 : 129 / الحدائق الناضرة 16 : 108 . ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر ؟ قال : يقضي ما اختصر من طوافه . [ وسائل الشيعة : ب 31 / الطواف 2 ] . ( 3 ) كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اختصر في الحجر لطواف فليعد طوافه . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 3 ] . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 362 . ( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 395 . ( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 426 .
دليل الناسك — صفحة 252 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي