طوافه أعاد ذلك الشوط ( 1 ) ، بل الطواف بعد إتمامه على الأحوط ( 2 ) . الرابع : خروجه عن البيت وما يحسب منه ، وعن الحجر ، فلو
مشى على شاذروان الكعبة ( 3 ) ، أو على حائط الحجر بطل ذلك الجزء
من طوافه ( 4 ) ، ولزمه تداركه ، بل الأحوط أن لا يمس جدار البيت ( 5 ) ،
ولا حائط الحجر بيده ( 6 ) ، والأولى أن لا يصل أصابع قدمه بأساس
شرح
( 1 ) كما عن جماعة ( 1 ) ، للأصل ، وظاهر صحيح الحلبي ، ومصحح
حفص ( 2 ) .
( 2 ) لما قد يظهر من بعض النصوص ( 3 ) المتعين حمله على ما سبق .
( 3 ) هو القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته .
( 4 ) بلا خلاف ولا إشكال ، لعدم صدق الطواف بالبيت والحجر .
( 5 ) كما عن التذكرة الجزم بالمنع ، لأنه بالمس يكون بعض بدنه في
البيت فلا يكون طائفا بجميع بدنه ( 4 ) ، وجعله في الدروس الأقرب ( 5 ) . وفي
قواعد العلامة رحمه الله : الصحة ( 6 ) ، للصدق عرفا ، لكون معظم البدن خارج البيت ،
كما هو غير بعيد ، وإن كان محل تأمل .
( 6 ) لم أقف على من تعرض لذلك ، مع أن وجهه غير ظاهر ، لأن الحجر
لا شاذروان له ليجري فيه ما سبق في البيت . اللهم إلا أن يكون بناء جداره بنحو
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : 628 / مدارك الأحكام 8 : 129 / الحدائق الناضرة 16 : 108 .
( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر ؟ قال : يقضي ما اختصر من
طوافه . [ وسائل الشيعة : ب 31 / الطواف 2 ] .
( 3 ) كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اختصر في الحجر لطواف فليعد
طوافه . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 3 ] .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 362 .
( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 395 .
( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 426 .