ويكفي في تحققه الصدق العرفي ، فلا ينافي الانحراف
اليسير ( 1 ) إذا لم يكن منافيا لذلك .
نعم ، لو جعله على يمينه ، أو استقبله بوجهه ، أو استدبره ، ولو
بخطوة عمدا ، أو سهوا ولو بمزاحمة آخر لم يصح تلك الخطوة ( 2 ) ،
ويلزمه تداركها .
وينبغي التباعد في الطواف عن البيت ، والتحفظ على التياسر
المذكور عند فتحتي الحجر ، وعند الأركان ، وإن كان الأقوى عدم لزوم
المداقة ( 3 ) . الثالث : إدخال حجر إسماعيل في الطواف ( 4 ) ، بأن يطوف به ولا
يدخله .
فلو طاف بينه وبين البيت بطل طوافه ( 5 ) ، ولو دخله في أثناء
شرح
( 1 ) كما صرح به غير واحد ( 1 ) ، وفي الجواهر دعوى القطع به ( 2 ) .
( 2 ) كما صرح به بعض ( 3 ) ، لفوات الشرط .
( 3 ) للصدق ، والسيرة .
( 4 ) إجماعا ادعاه جماعة ( 4 ) ، وتشهد له جملة من النصوص ( 5 ) .
( 5 ) إجماعا ، وتقتضيه النصوص المتضمنة للأمر بالإعادة .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : 628 / مدارك الأحكام 8 : 128 .
( 2 ) جواهر الكلام 19 : 292 .
( 3 ) مدارك الأحكام 8 : 128 / جواهر الكلام 19 : 292 .
( 4 ) الخلاف 2 : 324 / الغنية : 516 .
( 5 ) منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في
الحجر ؟ قال : يعيد ذلك الشوط . [ وسائل الشيعة : ب 31 / الطواف / 1 ] .